• هل يشترط رضاهما إذا تعين الجهاد؟
لا يشترط.
قال ابن حجر: فإذا تعيّن الجهاد فلا إذن.
أ- لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ).
ولقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلَا تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ (١٥) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ).
وجه الدلالة من الآيتين: أن الله سبحانه وتعالى أمر بالثبات عند قتال الكفار وعدم الفرار عنهم، والآية عامة تشمل جميع المؤمنين ومنهم الولد.
ب- قال -صلى الله عليه وسلم- (لا طاعة في معصية الله) متفق عليه.
وجه الدلالة: الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخبر بعدم الطاعة في معصية الله، والجهاد هنا فرض عين وتركه معصية، فلا معنى لاستئذان الوالدين في هذه الحالة، إذ لا طاعة لهما إذا لم يأذنا.
ج- قياس الجهاد في هذه الحالة على الصلاة المكتوبة، بجامع أن كلاً منهما عبادة تعيّنت عليه، فكما أن أداء الولد للصلاة المكتوبة لا يتوقف على إذن الوالدين فكذلك الجهاد.
د- ترك الجهاد في هذه الحالة يؤدي إلى الهلاك فقدّم على حق الأبوين. (أحكام إذن الإنسان).
• وهل يُلحق الجدّ والجدّة بالأبوين في ذلك؟
الأصحّ عند الشافعيّة نعم.
• اذكر حالات رجوع الأبوين عن إذنهما لولدهما بالجهاد؟
الحالة الأولى: أن يرجع الأبوان قبل حضور الولد الصف في القتال.
ففي هذه الصورة اتفقت الشافعية والحنابلة على أنه يجب على الولد أن يرجع.
واستدلوا بأن عدم الإذن عذر يمنع وجوب الجهاد ابتداء فكذلك إذا طرأ في أثنائه كسائر الموانع من العمى أو المرض.
الحالة الثانية: أن يرجع الأبوان عن إذنهما بعد حضوره الصف.
فالأظهر هنا أنه لا عبرة برجوعهما عن الإذن، ويحرم على الولد الانصراف عن القتال.
لأن الجهاد تعيّن عليه بحضوره الصف، فلم يبق لهما إذن.