بَابُ اَلرَّجْعَةِ
١٠٨٦ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ؟ فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.
١٠٨٧ - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ، - أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ، قَالَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لِعُمَرَ (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.
===
• عرف الرجعة؟
الرجعة: هي إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة النكاح بغير عقد.
مثال: رجل قال لزوجته أنت طالق، فتطلق، فله الحق ما دامت في العدة أن يراجعها، لكن لها شروط ستأتي
• اذكر أدلة مشروعية الرجعة.
أ- قوله تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً).
والمراد بالبعل الزوج، وقوله (أحق بردهن) أي: بإرجاعهن إلى عصمتهم، وقوله (في ذلك) أي: في زمن العدة.
وقوله (إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً) قال ابن قدامة: والمراد به الرجعة عند جماعة العلماء وأهل التفسير.
ب- وقال تعالى (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ).
فقوله تعالى (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) المراد ببلوغ أجلهن: منتهى عدتهن، وقوله (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) هو الرجعة مع المعروف.
ج- وقال تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).
فقوله (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ) هو الرجعة مع المعروف (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) وهو تطليقها.
د- وفي قصة ابن عمر حينما طلق زوجته قال -صلى الله عليه وسلم- لعمر (مره فليراجعها).
هـ- وثبت في سنن أبي داود (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طلق حفصة ثم راجعها).
وأجمع العلماء على مشروعية الرجعة.