للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مثال: رجل صام من (١) محرم، وكان محرم (٢٩) يوماً وكان مثلاً صفر (٢٩) يوماً فإنه يجزئ ويكون صام (٥٨) يوماً.

لكن إن صام من أثناء الشهر فالمعتبر العدد، فلو صام من اليوم (١١) من محرم، فإنه ينقضي الشهر الأول (١١) من صفر، ثم يشرع في (١٢) صفر وينقضي الشهر ب (١٢) من ربيع الأول. فيكون قد صام (٦٠) يوماً.

والصحيح أن المعتبر بالشهرين الأهلة مطلقاً سواء صام من أول الشهر أو من أثنائه.

• فإذا جامعها في أثناء الشهرين نهاراً فإنه يستأنف الصيام من جديد وهذا بالإجماع، أما الجماع بالليل هل يقطع التتابع؟ قولان للعلماء:

القول الأول: ينقطع التتابع.

لعموم الآية ( … فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا). فالله أمر بصيام الشهرين خاليين من الوطء، فإن وطاء ليلاً لم يصدق أنه صام الشهرين خاليين من الوطء.

القول الثاني: إذا أصابها ليلاً أثم بوطئه قبل إتمام الصوم، لكن لا ينقطع التتابع.

وهذا قول الشافعي واختاره ابن المنذر وابن قدامة.

أ- لأن وطء الليل لا يبطل الصيام، فلا يُوجب الاستئناف.

ب-وقالوا: لأن التتابع في الصيام معناه: اتباع صيام يوم بالذي قبله، وهذا حاصل.

وهذا الراجح.

(فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) على الصيام لمرض مستمر.

ثالثاً: فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.

• يجزاء كل شيء يكون قوتاً للبلد، لأن الله تعالى قال (إطعام ستين مسكيناً) ولم يخصص من أي نوع، فيرجع ذلك إلى ما جرى به العرف. وهذا اختيار ابن تيمية.

• الواجب إطعام ستين مسكيناً لا يجزاء أقل من ذلك، فمن أطعم واحداً [٦٠] يوماً لم يكن أطعم إلا واحداً فلم يمتثل الأمر.

• هل يجب تقديم الكفارة بالإطعام على المماسة كما يجب بالعتق والصيام أم لا؟

دلت الآية على وجوب تقديم الكفارة بالعتق والصيام على المماسة، ولا خلاف في ذلك.

واختلف العلماء هل يجب تقديمها في الإطعام (الآية لم تذكر من قبل أن يتماسا) على قولين:

القول الأول: وجوب تقديم الإطعام على المماسة، وأنه لا يجوز وطؤها قبل التكفير.

لعموم حديث ابن عباس (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للمظاهر: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله).

القول الثاني: يجوز الجماع قبل التكفير بالإطعام.

والأول أصح وأحوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>