للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٧١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه. أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لَا يَجُوزُ لِاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا).

وَفِي لَفْظٍ (لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ اَلسُّنَنِ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.

===

• ما حكم تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: إن الزوج له حق منعها فيما زاد على الثلث وليس له الحق فيما دون ذلك.

وبه قال المالكية والحنابلة على إحدى الروايتين.

أ-لما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- بحلي لها فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: " لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا قَالَتْ نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا فَقَال نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْهَا) رواه ابن ماجه، وفي إسناده عبد الله ابن يحيى وأبوه مجهولان.

- ولحديث الباب.

قيّد هؤلاء المنع بما زاد على الثلث لوجود نصوص أخرى داله على أن المالك له حق التصرف في ماله في الثلث وما دونه بالوصية، وليس له ذلك في ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة كما في قصة سعد بن أبي وقاص المشهورة، حينما سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- هل يتصدق بجميع ماله قال لا، قال فالثلثين، قال لا؟ قال: فبالشطر قال لا قال فبالثلث، قال: الثلث والثلث كثير.

وأما استدلالهم بالقياس فهو أن حق الزوج متعلق بمالها بدليل قوله -صلى الله عليه وسلم- (تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها) أخرجه السبعة، والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها وينبسط فيه وينتفع به، فإذا أعسر بالنفقة أنظرته فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض.

القول الثاني: للزوج منع زوجته مطلقاً إلا بإذن زوجها.

وبه قال طاوس.

قال ابن حجر في الفتح: واحتج طاوس بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .. ثم ذكر حديث الباب.

القول الثالث: للمرأة التصرف في مالها مطلقاً سواء كان بعوض أو بغير عوض، أكان ذلك بمالها كله أو بعضه.

وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية، والشافعية، والحنابلة في المذهب، وابن المنذر.

أ- لقوله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً).

فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته.

ب- ولحديث ابن عباس ( .. فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ، … ) وقبِل النبي -صلى الله عليه وسلم- صدقتهن، ولم يسأل عن إذن أزواجهن لهن في الصدقة، فدل على أنه لا يشترط.

<<  <  ج: ص:  >  >>