للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٩٧ - وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ اَلْجَرَّاحِ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ (يُجِيرُ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

١٢٩٨ - وَلِلْطَيَالِسِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَمْرِوِ بْنِ الْعَاصِ (يُجِيرُ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ).

١٢٩٩ - وَفِي اَلصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ (ذِمَّةُ اَلْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بهَا أَدْنَاهُمْ).

١٣٠٠ - زَادَ اِبْنُ مَاجَه مِنْ وَجْهٍ آخَرَ (يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ).

١٣٠١ - وَفِي "اَلصَّحِيحَيْنِ" مِنْ حَدِيثٍ أَمِ هَانِئٍ (قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ).

===

(يُجِيرُ) بضم الياء، من الإجارة، وهي إعطاء الأمان.

(يَسْعَى بهَا أَدْنَاهُمْ) أي: أضعفهم.

قَالَ فِي (النهاية) الذمّة، والذّمام: بمعنى: العهد، والأمان، والضمان، والحرمة، والحق: أي إذا أعطى أحدٌ لجيش العدوّ أمانًا جاز ذلك عَلَى جميع المسلمين، وليس لهم أن يُخْفِرُوه، ولا أن ينقضوا عليه عهده.

وَقَالَ السنديّ: أي ذمّتهم فِي يد أقلّهم عددًا، وهو الواحد، أو أسفلهم رُتْبةً، وهو العبد، يمشي به، يَعقده لمن يرى منْ الكفرة، فإذا عقد حصل له الذمّة منْ الكلّ. انتهى.

ودخل فِي قوله (أدناهم) كلّ وضيع بالنصّ، وكلّ شريف بالفحوى، فدخل فِي أدناهم المرأة، والعبد، والصبيّ، والمجنون. قاله فِي الفتح

(ذِمَّةُ اَلْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ) الذمة الأمان والعهد.

(أَقْصَاهُمْ) أي: أبعدهم داراً.

(قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ) أي: أجزنا جواركِ.

• ما صحة أحاديث الباب؟

حديث أبي عبيدة في سنده ضعف كما قال المصنف رحمه الله.

وحديث عمرو بن العاص سنده ضعيف، فيه رجل مبهم.

• ماذا نستفيد من هذه الأحاديث؟

نستفيد صحة الأمان للكافر إذا صدر من أي مسلم كان، رجلاً أو امرأة، حراً أو عبداً.

فجماهير العلماء على صحة أمان المرأة والعبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>