قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الرجل إذا قذف امرأته، ثم أكذب نفسه، فلها عليه الحد، سواء أكذبها قبل لعانها أو بعده.
وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا نعلم لهم مخالفاً؛ وذلك لأن اللعان أقيم مقام البينة في حق الزوج، فإذا أكذب نفسه بان أن لعانها كذب، وزيادة في هتكها، وتكرار لقذفها، فلا أقل من أن يجب الحد الذي كان واجبا بالقذف المجرد.
٢ - الحديث دليل على أن الرجل الملاعن لا يستحق شيئاً من الصداق الذي أصدقه للمرأة.
• هل اللعان فسخ أو طلاق؟
اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: أنه فسخ.
وهذا مذهب الشافعي وأحمد.
القول الثاني: أنه طلاق.
والراجح: أنه فسخ - وليس طلاقاً - ولهذا قلنا - أنهما يفترقان ولا يجتمعان أبداً.
قال ابن قدامة: وفرقة اللعان فسخ، وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: هي طلاق؛ لأنها فرقة من جهة الزوج، تختص النكاح، فكانت طلاقاً، كالفرقة بقوله: أنت طالق.
ولنا: أنها فرقة توجب تحريماً مؤبداً، فكانت فسخاً، كفرقة الرضاع.
ولأن اللعان ليس بصريح في الطلاق، ولا نوى به الطلاق، فلم يكن طلاقاً، كسائر ما ينفسخ به النكاح.
ولأنه لو كان طلاقاً، لوقع بلعان الزوج دون لعان المرأة. (المغني).