قال ابن بطال ـ رحمه الله ـ: واستحب جمهور العلماء الخطبة في النكاح، فقال مالك: وهى من الأمر القديم وما قل منها فهو أفضل، قال ابن حبيب: كانوا يستحبون أن يحمد الله الخاطب ويصلى على نبيه ثم يخطب المرأة.
وقال ابن قدامة رحمه الله: يستحب أن يخطب العاقد أو غيره، قبل التواجب [أي: قبل الإيجاب والقبول]، ثم يكون العقد بعده .... والمستحب أن يخطب بخطبة عبد الله بن مسعود التي قال: (علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة، قال: التشهد في الحاجة ....