• ماذا يستثنى من تحريم الميتة؟
الجراد والسمك (ميتتة البحر) فكل منهما حلال.
أما السمك: لقوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) قال ابن عباس (صيده: ما صيد فيه، وطعامه: ما قذف) أخرجه ابن جرير.
ولحديث أبي هريرة - وقد تقدم - (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).
ولحديث جابر بن عبد الله قال: (بعثنا رسول -صلى الله عليه وسلم- وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيراً لقريش، وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، قال: فقلت كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يوماً إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله، قال: وانطلقنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، قال: قال أبو عبيدة: ميتة، ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا، قال: فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاث مائة حتى سمنا، قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقتطع منه القدر كالثور أو قدر الثور، فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشقائق، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرنا ذلك له فقال: هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منه فأكله).
فميتة البحر حلال سواء ماتت في البحر ثم طفت فيه، أو ماتت بمفارقة البحر.
وأما الجراد:
أ-لحديث الباب.
ب-ولحديث ابن أبي أوفى قال: (غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبع غزوات نأكل معه الجراد). متفق عليه
فالجراد حلال مطلقاً، سواء مات باصطياد أم بذكاة أم مات حتف أنفه، لعموم الحديث.
قال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على تحريم الميتة غير السمك والجراد، وأجمعوا على إباحة السمك والجراد، وأجمعوا أنه لا يحل من الحيوان غير السمك والجراد إلا بذكاة أو ما في معنى الذكاة. (المجموع).
• ما حكم الدم؟
حرام.
لقوله تعالى (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ).
وقال تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ).
• ماذا يستثنى من تحريم الدم؟
الطحال والكبد، لحديث الباب.
• ما حكم الماء إذا سقط فيه سمك و جراد؟
لا ينجس، لأنه لم يتغير بنجاسة.