القول الثاني: لها السكنى دون النفقة.
وهذا قول عائشة وهو مذهب عائشة وفقهاء المدينة السبعة.
واستدلوا بقوله تعالى (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُم).
لكن هذا القول ضعيف، لأن الآية جاءت في حكم الرجعية لا في حكم البائن، ويوضح ذلك قوله تعالى (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً)، وإحداث الأمر معناه تغيره نحو الزوجة ورغبته فيها في زمن العدة، وهو مستحيل في البائن.
القول الثالث: لها النفقة والسكنى.
وهذا مذهب أبي حنيفة، وهذا القول ضعيف.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- أن المطلقة ثلاثاً (البائن) غير الحامل ليس لها نفقة ولا سكنى أثناء العدة لحديث الباب.
- إذا كانت المطلقة البائن حاملاً فإن لها النفقة من أجل الحمل دون السكنى.
قال تعالى (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُن).
قال ابن قدامة: وإذا طلق الرجل زوجته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة، فلا سكنى لها، ولا نفقة، إلا أن تكون حاملاً.
وجملة الأمر، أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقاً بائناً، فإما أن يكون ثلاثاً، أو بخلع، أو بانت بفسخ، وكانت حاملاً فلها النفقة والسكنى، بإجماع أهل العلم; لقول الله تعالى (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً).
ولأن الحمل ولده، فيلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه النفقة عليه، إلا بالإنفاق عليها، فوجب، كما وجبت أجرة الرضاع. (المغني)
- أما المطلقة الرجعية فلها السكنى والنفقة أثناء العدة، لأنها زوجة حكمها حكم الزوجات.