للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ماذا نستفيد من قوله (وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ)؟

نستفيد: أنه يشترط لوجوب الزكاة حولان الحول، وذلك بأن يمر عليها حول وهي في حوزة مالكها (أي: أن يتم على المال بيد صاحبه سنة كاملة).

أ- لحديث الباب، وهو مختلف بين رفعه ووقفه، والأقوى أنه موقوف

ب- لكن ثبت عن أبي بكر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وعائشة كما ذكر ذلك الدارقطني وابن عبد الحق وابن حجر.

ج-ويغني عن هذا الأثر - المختلف فيه - السنة الفعلية، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث عماله على الصدقة كل عام ثم عمل بذلك الخلفاء بما عملوه من سنته، بل بعضهم من السعاة كعمر.

د-ومن النظر: اشتراطه فيه رفق بالمالك ليتمالك النماء فيواسي منه، لأنها لو وجبت في كل شهر لكان ذلك ضرراً في المالك أو بأصحاب الأموال، ولو وجبت في السنتين أو الثلاث أو أكثر لكان ذلك ضرراً على أهل الزكاة

• هل هذا الشرط عام في جميع الأموال الزكوية؟

الجواب: لا، وإنما هو خاص بالأنعام (وهي الإبل والبقر والغنم) والسلع التجارية والنقود.

• اذكر ما لا يشترط فيه حولان الحول؟

أولاً: الخارج من الأرض.

لقوله تعالى (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ).

ثانياً: نتاج السائمة.

مثال: رجل عنده [٨٠] شاة، فيها شاة واحدة، لما بقي على تمام الحول شهران ولدت كل واحدة منهن اثنين، فأصبح المجموع [١٤٠] فيكون فيه [٣] شياه، مع أن الأولاد لم يمض لهن إلا شهرين.

مثال آخر: لو كان عند شخص (١٢٠) من الغنم ففيها شاتان، وقبل تمام الحول بشهر ولدت مائة، فأصبح له (٢٢٠) ففيها ثلاث شياه، مع أن أولادها لم يتم لها إلا شهر (أي لم يحول عليه الحول)، لكن تجب فيه الزكاة لأن حوله حول أصله.

ثالثاً: ربح التجارة.

مثال: رجل اشترى أرضاً للتجارة بـ (٥٠ ألف)، وبقيت الأرض على قيمتها، فلما بقي على الحول شهر واحد ارتفعت القيمة حتى بلغت (١٠٠ ألف)، فإنه يؤدي زكاة (١٠٠) ألف، لأن ربح التجارة تبع لأصله، مع أن الخمسين الثانية لم يحل عليها الحول، لكنه ربح الخمسين الأولى فيتبع الأصل.

مثال آخر: لو فتح إنساناً محلاً في شهر محرم ورأس ماله خمسة آلاف، ثم إنه ربح في شهر محرم خمسة آلاف، وفي شهر صفر خمسة آلاف، وفي شهر ربيع خمسة آلاف، ولما انتهت السنة فإذا معه خمسون ألفاً، ففي هذه الحالة يزكي عن الخمسين ألفاً، لأن الربح فرع والفرع تبع للأصل.

رابعاً: الركاز.

ففي الحديث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (وفي الركاز الخمس) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>