للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: (يَا رَسُولَ اَللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ اَلدَّمُ؟ قَالَ: "يَكْفِيكِ اَلْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ") أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَسَنَدُهُ ضَعِيف.

===

(وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُه) أي أثر الدم، أما إذا بقي شيء من جرمه فإنه لا يكفي.

• اذكر لفظ الحديث كاملاً، وما صحته؟

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن خولة قالت: (يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال (فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه، قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره). رواه أبو داود.

وهو حديث ضعيف، لأن في إسناده ابن لهِيعَة، وهو ضعيف، والحديث أخرجه أبو داود ولم يخرجه الترمذي كما ذكره المصنف رحمه الله.

• هل يؤثر إذا غسل الدم وذهب لكن بقي أثره؟

الحديث يدل على أنه يعفى عما بقي من أثر لون دم الحيض بعد الاجتهاد في الغسل.

لقوله (ولا يضركِ أثرُه).

ولعموم قوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).

ولأنه من المعلوم أن الغَسْل قد لا يُذهب اللون.

وأيضاً: إن مجرد اللون ليس خبثاً، وإنما الخبث عين النجاسة، وقد زالت فيبقى اللون لا أثر له.

<<  <  ج: ص:  >  >>