١٠٠٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.
وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا (أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا).
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: - كَانَ حُرًّا -. وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ.
وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ اَلْبُخَارِيِّ; أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا.
===
(خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ) أي: خيّرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كما في رواية أبي داود، وبريرة هي بنت صفوان، مولاة عائشة، اشترتها فأعتقتها.
(عَلَى زَوْجِهَا) مغيثاً.
(حِينَ عَتَقَتْ) أي: زال الرق عنها وصارت حراً.
(وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: كَانَ حُرًّا) اختلف في هذه الجملة هل هي من قول عائشة، أو من قول الأسود بن يزيد، والصواب أنه من قول الأسود بن يزيد الراوي عن عائشة.
(وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ) أي: أنه كان عبداً، لأنه قول الأكثر، وهو أيضاً قول ابن عباس.
• ما حكم الأمة إذا عتقت تحت عبد؟
إذا عتقت الأمَة وكان زوجها عبداً، فإن لها الخيار بين البقاء معه وبين فراقه.
لحديث الباب، ولفظه كاملاً:
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ». قَالَتْ وَعَتَقَتْ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وكان زوجها عبداً. قَالَتْ وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدِى لَنَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُوهُ) رواه مسلم.
قال ابن قدامة: ولأن عليها ضرراً في كونها حرة تحت العبد فكان لها الخيار، وهذا مما لا خلاف فيه.