للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٠٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا (أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا).

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: - كَانَ حُرًّا -. وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ.

وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ اَلْبُخَارِيِّ; أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا.

===

(خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ) أي: خيّرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كما في رواية أبي داود، وبريرة هي بنت صفوان، مولاة عائشة، اشترتها فأعتقتها.

(عَلَى زَوْجِهَا) مغيثاً.

(حِينَ عَتَقَتْ) أي: زال الرق عنها وصارت حراً.

(وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: كَانَ حُرًّا) اختلف في هذه الجملة هل هي من قول عائشة، أو من قول الأسود بن يزيد، والصواب أنه من قول الأسود بن يزيد الراوي عن عائشة.

(وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ) أي: أنه كان عبداً، لأنه قول الأكثر، وهو أيضاً قول ابن عباس.

• ما حكم الأمة إذا عتقت تحت عبد؟

إذا عتقت الأمَة وكان زوجها عبداً، فإن لها الخيار بين البقاء معه وبين فراقه.

لحديث الباب، ولفظه كاملاً:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ». قَالَتْ وَعَتَقَتْ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وكان زوجها عبداً. قَالَتْ وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدِى لَنَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُوهُ) رواه مسلم.

قال ابن قدامة: ولأن عليها ضرراً في كونها حرة تحت العبد فكان لها الخيار، وهذا مما لا خلاف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>