للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• اذكر بعض صور بيع الكالئ بالكالاء؟

بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل.

فهذه لا يجوز بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك.

لأن فيه شغلاً للذمتين بغير فائدة.

بيع الديْن لغير من هو عليه بثمن حال.

صورة المسألة: أن يكون لزيد مائة ألف ريال في ذمة إبراهيم، فيبيعها على عمرو بسيارة معينة ويقبض السيارة، وتكون المائة ألف لعمرو في ذمة إبراهيم.

اختلف العلماء فيها:

القول الأول: لا يجوز.

وهذا مذهب الحنفية، والشافعية في الأظهر عندهم، والحنابلة.

أ-أن الدائن لا يقدر على تسليم المبيع للمشتري؛ لأن الدين شيء متعلق بذمة المدين، وهي غير مقدورة للدائن، وقد يجحد المدين الدين، أو يماطل، أو يكون معسرًا فيتعذر تخليص الدين منه، وبهذا يكون الدين غير مقدور على تسليمه، فهو كبيع الطير في الهواء وبيع الآبق والشارد ونحوهما مما لا يقع تحت تصرف البائع وقدرته، وما لا يقدر على تسليمه فبيعه غير جائز لما فيه من المخاطرة.

القول الثاني: يجوز بشروط ثمانية.

وهو قول المالكية:

القول الثالث: أنه يجوز، بشرط أن يبيعه بسعر يومه.

وهذا قول عند الشافعية رجحه جمع من أئمتهم، وهو رواية عند الحنابلة، وهو ظاهر كلام ابن عباس، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

والله أعلم.

بيع دين مؤجل بأقل منه حالًا على أجنبي غير صاحب الدين.

لا يجوز، وهو ربا وقد نص عليه ابن تيمية.

بيع الدين الحال بدين آخر بزيادة.

حرام، وهو من ربا الجاهلية.

جعل ما في الذمة رأس مال سَلمِ.

- ومنها: لو كان لكل واحد من الاثنين دين على الآخر من غير جنس دينه، كالذَّهب والفضة، فتصارفا، ولم يُحضرَا أحد العوضين.

- ومنها: أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حلَّ الأجل لم يجد وفاءه، فيقول: بِعْنيه إلى أجل آخر بزيادة، فيبيعه، ولا يجري بينهما تقابض.

قال النووي: وَأَمَّا الْعَرَايَا فَهِيَ أَنْ يَخْرُص الْخَارِص نَخَلَات فَيَقُول: هَذَا الرُّطَب الَّذِي عَلَيْهَا إِذَا يَبِسَ تَجِيء مِنْهُ ثَلَاثَة أَوْسُق مِنْ التَّمْرَة مَثَلًا، فَيَبِيعهُ صَاحِبه لِإِنْسَانٍ بِثَلَاثَةِ أَوْسُق تَمْر، وَيَتَقَابَضَانِ فِي الْمَجْلِس، فَيُسَلِّم الْمُشْتَرِي التَّمْر وَيُسَلِّم بَائِع الرُّطَب الرُّطَب بِالتَّخْلِيَةِ.

الشرط الثاني: أن يكون فيما دون خمسة أوسق، وهذه لها أحوال:

أولاً: الزيادة على خمسة أوسق، لا يجوز بلا خلاف.

ثانياً: أقل من خمسة أوسق، يجوز.

ثالثاً: في خمسة أوسق، هذه فيها خلاف:

قيل: لا يجوز.

وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية، ورجحه ابن المنذر.

قالوا: الأصل أن بيع التمر بالرطب حرام، وتبقى الخمسة مشكوكاً فيها، والأصل المنع.

وقيل: يجوز.

عملاً برواية الشك (خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق).

والراجح الأول.

قال النووي: وَهَذَا جَائِز فِيمَا دُون خَمْسَة أَوْسُق، وَلَا يَجُوز فِيمَا زَادَ عَلَى خَمْسَة أَوْسُق، وَفِي جَوَازه فِي خَمْسَة أَوْسُق قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ أَصَحّهمَا لَا يَجُوز لِأَنَّ الْأَصْل تَحْرِيم بَيْع التَّمْر بِالرُّطَبِ وَجَاءَتْ الْعَرَايَا رُخْصَة، وَشَكَّ الرَّاوِي فِي خَمْسَة أَوْسُق أَوْ دُونهَا فَوَجَبَ الْأَخْذ بِالْيَقِينِ وَهُوَ دُون خَمْسَة أَوْسُق وَبَقِيَتْ الْخَمْسَة عَلَى التَّحْرِيم. (شرح مسلم).

الشرط الثالث: أن يكون المشتري محتاجاً إلى الرطب، فإن لم يكن محتاجاً فإنها لا تجوز.

لأن بيع العرايا رخص فيه للحاجة.

الشرط الرابع: التقابض بين الطرفين.

لأن الأصل في بيع التمر بالتمر أنه لا بد من شرطين: التساوي والتقابض.

فالتساوي عرفنا أنه رخص فيه، ويبقى التقابض على الأصل لم يرخص فيه.

(والتقابض يكون في النخل: بالتخلية، وفي التمر بالكيل لأخذ).

• هل العرايا خاصة بالتمر، أم يجوز في جميع الثمار؟

اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: أن العرايا خاصة بالتمر، فيقتصر الجواز على النخل فقط دون غيرها من الثمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>