للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: أن موجب القتل العمد هو القصاص عيناً.

وعلى هذا فلا يُلزم الجاني بدفع الدية إن أرادها ولي الدم، فإما أن يقتص منه وإما أن يعفو مجاناً إن لم يرض الجاني بدفع الدية.

وهذا رأي الحنفية، والمالكية، وقول للشافعية.

أ- لقوله تعالى (كتب عليكم القصاص في القتلى).

فذكر القصاص ولم يذكر الدية.

ب- ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (من قتل عمداً فهو قود) رواه أحمد.

فنص الحديث على أن العمد موجب للقود، وهذا يدل على إبطال التخيير.

والقول الأول أصح.

قال ابن القيم: والخيرة في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء: العفو مجاناً، والعفو إلى الدية، والقصاص.

ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة، والرابع: المصالحة على أكثر من الدية ".

- ما حكم المصالحة عن القود بأكثر من الدية؟

اختلف العلماء في حكم المصالحة عن القود بأكثر من الدية على قولين:

القول الأول: صحة الصلح عن القصاص على أكثر من الدية.

وهذا مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة، والمالكية.

أ- لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وما صالحوا عليه فهو لهم) رواه الترمذي.

ب- ولأن الشارع متشوق إلى صيانة النفوس والدماء، فرغب في قبول الدية تحقيق لهذا القصد في التشريع.

القول الثاني: لا يصح ذلك إلا على الدية أو دونها.

وبه قال بعض الحنفية، ورجحه ابن القيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>