للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٩٨ - وَعَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ اَلْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ اَلرَّجُلُ يَبْتَاعُ اَلْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ اَلنَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ اَلَّتِي فِي بَطْنِهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

===

(نَهَى) النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء.

(حَبَلِ اَلْحَبَلَةِ) بفتح الباء، والحبل: الحمل.

(اَلْجَزُورَ) هو البعير.

(تُنْتَجَ) بضم التاء الأولى، أي تلد.

• ما حكم بيع حبَل الحَبَلة؟

حرام. لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم.

• ما معنى بيع حبل الحبلة؟

اختلف العلماء في تفسيره على تفسيرين:

التفسير الأول: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها.

قال النووي: وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسير عن ابن عمر، وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم.

التفسير الثاني: وهو بيع ولد الناقة الحامل في الحال.

قال النووي: وهذا تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبي عبيد القاسم بن سلام، وآخرين من أهل اللغة، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وهذا أقرب إلى اللغة، لكن الراوي هو ابن عمر وقد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف.

قال النووي: وهذا البيع باطل على التفسيرين.

وقال: أجمع العلماء على بطلان بيع الجنين.

للجهالة.

• ما العلة في النهي عن هذا البيع؟

أما على التفسير الأول: فللجهالة في الأجل.

مثال: باع عليه شخص شيء، وأجل الثمن فقال: لا تسلمني الثمن إلا أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.

وأما على التفسير الثاني: فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك وغير مقدور على تسليمه.

وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على عدم جواز هذه الصورة من البيوع.

فقد يكون الجنين الذي في بطن الناقة ذكراً، وقد يكون أنثى، وقد يخرج حياً وقد يخرج ميتاً، وقد يكون واحداً، وقد يكون متعدداً.

• ما حكم بيع الناقة الحامل؟

يجوز.

لأن الحمل حينئذٍ تبع، وإذا كان تبعاً (فإنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً).

ومثله: لو باع اللبن في الضرع، فإنه لا يصح، لكن لو باع شاة فيها لبن صح.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- النهي عن كل بيع فيه جهالة سواء كان في عين المبيع أو ثمن المبيع أو الأجل.

- تحريم بيع الحمل.

- من شروط البيع: أن يكون المعقود عليه موجوداً حين العقد، فلا يصح بيع المعدوم وهذا شرط متفق عليه بين الفقهاء، ويعتبر بيع المعدوم باطلاً.

قال النووي رحمة الله: فبيع المعدوم باطل بالإجماع.

- أن المعاملات التي كان يتعامل بها أهل الجاهلية على الإباحة ما لم ينص الشارع على تحريمها، لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل.

- يشترط أن يكون المبيع معلوماً، وثمنه معلوماً، وأجله - إن كان مؤجلاً - معلوماً.

مثال: بعتك هذا الشيء بـ ١٠٠ إلى أن يقدم زيد، فالأجل هنا مجهول، فالبيع صحيح والشرط فاسد، فإذا فسد شرط التأجيل فإن البيع يبقى حالاً، وللمشتري الخيار بين إمضاء البيع ودفع الثمن حالاً، أو فسخ البيع.

- حكمة الشرع في النهي عن كل ما فيه غرر وجهالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>