للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٣٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (خَمْسٌ مِنَ اَلدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي [اَلْحِلِّ] وَالْحَرَمِ: اَلْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ اَلْعَقُورُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

(خَمْسٌ) ذكر الخمس يفيد نفي الحكم عن غيرها، لكنه ليس بحجة عند الأكثر، وعلى تقدير اعتباره فيمكن أن يكون قاله -صلى الله عليه وسلم- أولاً ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس تشترك معها في هذا الحكم.

فقد ورد زيادة (الحية) وهي سادسة كما في حديث ابن عمر عن الصعب وابن مسعود عند مسلم.

(اَلْغُرَابُ) وفي صحيح مسلم تقييده بالأبقع، وهو الذي في ظهره وبطنه بياض.

(العقرب) دويبة ذات سم تلسع.

(الحدأة) طائر معروف يختطف الأموال الثمينة.

وَالْكَلْبُ اَلْعَقُورُ) أي: الجارح المفترس.

• لماذا سميت هذه بالفواسق؟

قال النووي: تسمية هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة، فإن أصل الفسق لغة الخروج، ومنه سمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله وطاعته، فوصفت هذه الخمس بذلك لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله أو حل أكله أو خروجها بالإيذاء أو الإفساد.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: جواز قتل الخمسة المذكورة في الحديث في الحل والحرم، وهو موضع اتفاق بين العلماء.

• هل الغراب يقتل مطلقاً أم هناك غراب معين؟

في حديث الباب الإذن في قتل الغراب مطلقاً ولم يخص نوعاً فيها من نوع.

وجاء في صحيح مسلم عن عائشة أيضاً. قال -صلى الله عليه وسلم- (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم .... وذكر منها: والغراب الأبقع)، وكذلك في حديث ابن عمر.

فاختلف العلماء في ذلك.

فذهب بعض العلماء بحمل الأحاديث المطلقة في الإذن بقتل كل غراب على المقيدة بالغراب الأبقع.

وممن سلك هذا المسلك أبو حنيفة وصاحباه محمد بن الحسن وأبو يوسف والطحاوي، وحكاه ابن المنذر عن بعض أصحاب الحديث، وبه أخذ ابن خزيمة وابن حجر والعيني.

وذهب بعض العلماء إلى تقديم الروايات المطلقة على المقيدة.

وممن سلك هذا المسلك ابن عبد البر وابن قدامة.

قال ابن قدامة: الروايات المطلقة أصح.

واعتذر بعضهم بأن رواية (الأبقع) شاذة.

<<  <  ج: ص:  >  >>