١٣١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (اَلصَّعِيدُ وُضُوءُ اَلْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ اَلْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ) رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْقَطَّانِ، [و] لَكِنْ صَوَّبَ اَلدَّارَقُطْنِيُّ إِرْسَالَه.
١٣٢ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ: عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوُهُ، وَصَحَّحَه.
١٣٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: (خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتْ اَلصَّلَاةَ -وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ- فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا اَلْمَاءَ فِي اَلْوَقْتِ. فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا اَلصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ اَلْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: "أَصَبْتَ اَلسُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ" وَقَالَ لِلْآخَرِ: "لَكَ اَلْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيّ
===
• ما صحة أحاديث الباب؟
حديث أبي هريرة رواه البزار، ويشهد له حديث أبي ذر الذي يليه - عند الترمذي - ولفظه (إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وصحَّح حديث أبي ذر: الترمذي، وابن حبان، والنَّووي، وغيرهم.
قال الشيخ العصيمي: حديث (الصعيد وضوء المسلم)، وهذا الحديث إسناده صحيح إلا أن هذه اللفظة (وضوء المسلم) غلط وهِم فيها بعض الرواة، والمحفوظ بلفظ (الصعيد طهور المسلم) والطهور أعم من لفظ الوضوء.
وأما حديث أبي سعيد، فأعل بالإرسال.
قال أبو داود: وذِكْرُ أبي سعيد في هذا الحديث وَهْمٌ وليس بمحفوظ، وهو مرسل.
(الصعيد) وجه الأرض.
(عشر سنين) المقصود المبالغة دون التحديد.
(فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا) أي: قصدا الصعيد الطاهر على الوجه المخصوص.
(فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا اَلصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ) إما ظناً منه أن الأولى بطلت بوجود الماء في الوقت، وإما احتياطاً.
(فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: "أَصَبْتَ اَلسُّنَّةَ) أي: وافقت الحكم المشروع بالكتاب والسنة.
(وَقَالَ لِلْآخَرِ: لَكَ اَلْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ) مرة لصلاته الأولى بالتيمم، ومرة لصلاته الثانية بالوضوء.
• ماذا نستفيد من الحديث؟
نستفيد:
أ-أن التيمم رافع لا مبيح، وقد تقدمت المسألة.
ب-وأن وجود الماء مبطل للتيمم.
ج-وأن التيمم يشرع عند فقد الماء.
• اذكر مبطلات التيمم؟
أ- وجود الماء.
ب- بمبطلات الوضوء.