للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٥٦ - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ) رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ: مِنْ طَرِيقِ اَلشَّافِعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ اَلْبَيْهَقِيُّ.

===

• ما الولاء؟

عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق.

• ما صحة حديث الباب؟

معلول لا يصح.

وفي الصحيحين عن ابن عمر (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء وهبته).

• ماذا نستفيد من الحديث؟

تحريم بيع الولاء وهبته.

قال الصنعاني: ومعنى تشبيهه بلحمة النسب، أنه يجري الولاء مجرى النسب في الميراث كما تخالط اللحمة سدى الثوب حتى يصير كالشيء الواحد كما يفيده كلام النهاية.

والحديث دليل على عدم صحة بيع الولاء ولا هبته، فإن ذلك أمر معنوي كالنسب ولا يتأتى انتقاله كالأبوة والأخوة لا يتأتى انتقالهما، وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك، وعليه جماهير العلماء، وروي عن بعض السلف جواز بيعه وعن آخرين منهم جواز هبته وكأنهم لم يطلعوا على الحديث أو حملوا النهي على التنزيه وهو خلاف أصله. (سبل السلام)

• ما كيفية الإرث بالولاء؟

يكون الإرث من جهة المعتق دون الرقيق، فلا يرث من سيده.

ودليله الإرث بالولاء قوله -صلى الله عليه وسلم- (إنما الولاء لمن أعتق)

• ما حكم بيع الولاء؟

حرام.

مثال: لو أن شخصاً أعتق عبداً، ثبت له الولاء، فلو جاءه شخص وقال: بع علينا ولاء عبدك الذي أعتقت، فإن البيع لا يصح، كما لو جاء شخص إلى آخر وقال: بع عليّ نسب ابنك، فإن هذا لا يصح، كذلك الولاء، ولو أن المعتِق وهب الولاء لشخص آخر فكذلك لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>