للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما شروط الإكراه؟

ذكر أهل العلم شروطا للإكراه منها:

قال ابن قدامة: ومن شرط الإكراه ثلاثة أمور:

أحدها: أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب، كاللص ونحوه.

وحكي عن الشعبي: إن أكرهه اللص، لم يقع طلاقه، وإن أكرهه السلطان وقع.

قال ابن عيينة: لأن اللص يقتله.

وعموم ما ذكرناه في دليل الإكراه يتناول الجميع، والذين أكرهوا عمارا لم يكونوا لصوصاً، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمار (إن عادوا فعد).

ولأنه إكراه، فمنع وقوع الطلاق، كإكراه اللصوص.

الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به، إن لم يجبه إلى ما طلبه.

الثالث: أن يكون مما يستضر به ضرراً كثيراً، كالقتل، والضرب الشديد، والقيد، والحبس الطويل، فأما الشتم، والسب، فليس بإكراه، رواية واحدة، وكذلك أخذ المال اليسير.

فأما الضرر اليسير فإن كان في حق من لا يبالي به، فليس بإكراه، وإن كان في بعض ذوي المروءات، على وجه يكون إخراقاً بصاحبه، وغضاً له، وشهرة في حقه، فهو كالضرب الكثير في حق غيره.

وإن توعد بتعذيب ولده، فقد قيل: ليس بإكراه؛ لأن الضرر لا حق بغيره، والأولى أن يكون إكراهاً؛ لأن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله، والوعيد بذلك إكراه، فكذلك هذا. (المغني).

• ما معنى الإغلاق الوارد في الحديث (لا طلاق وعتاق في إغلاق)؟

قال الحافظ في التلخيص: الإغلاق فسره علماء الغريب بالإكراه، وقال: هو قول ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم، وقيل: الجنون، وقيل: الغضب، ووقع في سنن أبي داود في رواية ابن الأعرابي، وكذا فسره أحمد

وقال ابن القيم: أما الإغلاق فقد نص عليه صاحب الشرع، والواجب حمل كلامه فيه على عمومه اللفظي والمعنوي، فكل من أغلق عليه باب قصده وعلمه كالمجنون والسكران والمكره والغضبان فقد تكلم في الإغلاق. ومن فسره بالجنون أو السكر أو بالغضب أو بالإكراه فإنما قصد التمثيل لا التخصيص، ولو قدر أن اللفظ يختص بنوع من هذه الأنواع لوجب تعميم الحكم بعموم العلة، فإن الحكم إذا ثبت لعلة تعدى بتعديها وانتفى بانتفائه.

<<  <  ج: ص:  >  >>