الحنابلة استثنوا: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، فقالوا: تكره إعادة الجماعة فيهما، واستدلوا:
لئلا يتوانى الناس عن حضور الصلاة مع الإمام الراتب.
والقول الثاني في المسألة: أن المسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرهما في حكم إعادة الجماعة، فلا تكره إعادة الجماعة فيهما، بل تستحب لعموم الأدلة، ولأننا لو أخذنا بالتعليل الذي ذكروه، لانطبق على المسجدين وغيرهما.
وعلى هذا فإذا دخلت المسجد الحرام وقد فاتتك الصلاة مع الإمام الراتب أنت وصاحبك، فصليا جماعة ولا حرج.
• في أي المساجد الفضل أن تكون الصلاة فيها؟
استدل بالحديث على أن المسجد الأكثر جماعة أفضل من الأقل، والأحوال كالتالي:
أولاً: الأفضل أن يصلي الإنسان في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، لأنه إذا لم يحضر لتعطلت الجماعة.
ثانياً: ثم الأكثر جماعة.
فلو قدر أن هناك مسجدين، أحدهما أكثر جماعة من الآخر، فالأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة.