للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم إخراج الهرمِة في الزكاة وذات العَوار؟

لا يجوز إخراج الهرمة (وهي المسنة التي سقطت أسنانها من الكبَر).

ولا ذات العَوَار، وهي المريضة المعيبة.

جاء في رواية [ولا تيْس إلا أن يشاء ربها]. الذكر من المعز.

• اذكر بعض المواضع التي يخرج فيها في سائمة بهية الأنعام الذَّكَر؟

الأصل في الواجب الذي يخرج من بهيمة الأنعام أن يكون أنثى، لكن يخرج الذكر في مواضع:

الأول: التيس (تيس الضراب) إذا رضي ربه.

الثاني: التبيع في الثلاثين من البقر.

الثالث: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم تكن عنده.

الرابع: إذا كان النصاب كله ذكوراً.

• ما المراد بالمصدق في قوله (إلا أن يشاء المصدق)؟ وعلى ماذا تعود هذه الجملة؟

هذه الجملة (إلا أن يشاء المصدق) عائدة على الجملة الأخيرة وهي قوله (ولا تيس).

وأما قوله (المصدق) فقد اختلف العلماء في ضبطها:

الأكثر على أن اللفظ الأول: بتشديد الصاد وتشديد الدال. والمراد به: المُزَكِّي، (مالك الماشية).

يكون المعنى: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلاً، ولا يؤخذ تيس إلا برضا المالك.

وعلى اللفظ الثاني: تخفيف الصاد وتشديد الدال، المصَدّق (هو آخذ الصدقة: الساعي والعامل).

ويكون المعنى: لا تخرج الهرمة ولا ذات العوار إلا إذا رأى الساعي أن هذا فيه مصلحة للفقراء.

الأقرب المعنى الثاني: المراد: المصَدّق (العامل) لأنه هو المناسب أن يجعل الأمر إليه، لأنه لو جعل الأمر موكول إلى صاحب المال ربما يجحف بالفقراء.

• ما هو الجُبران؟

الجبران: هو دفع ما نقص أو رد ما زاد، وهو من خصائص زكاة الإبل.

• لكل نوع من أنواع بهيمة الأنعام خصيصة اذكرها؟

زكاة الإبل: تختص بالجبران.

زكاة البقرة: تختص بإجزاء الذكَر، في الثلاثين وما تكرر منها. (في الثلاثين: تبيع، وفي الستين: تبيعان).

زكاة الغنم: تختص بإجزاء الصغار إذا كان النصاب كله صغاراً.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- وجوب الزكاة في الفضة لقوله (وفي الرِقَة ربع العشر).

- الحديث دليل على أن من وجب عليه سن معين وعَدِمَه، فهو مخير، بين أن يرقى ويعطى جُبراناً، أو ينزل ويدفع هو جُبراناً.

الجُبران كما ورد في الحديث: شاتان إن استيسرتا أو عشرين درهماً.

إن نزل: وجبت عليه حِقة، فقال ليس عندي حقة لكن عندي بنت لبون، فله أن يدفع بنت لبون ويدفع الجبران، يعطي الساعي: شاتين أو عشرين درهماً.

- حكمة الشرع في التقدير والإيجاب، حيث لم يوجب فيما دون خمس من الإبل شيئاً.

- تحريم الحيل المفضية إلى إسقاط الزكاة أو تنقيصها.

<<  <  ج: ص:  >  >>