للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل الدفاع عن المال واجب أم مباح؟

أكثر العلماء على أنه مباح غير واجب.

فالمعتدى عليه مخير بين أن يدفع عن ماله، وبين أن يعطيه المال.

قال النووي: وَالْمُدَافَعَة عَنْ الْمَال جَائِزَة غَيْر وَاجِبَة.

• في الحديث أن من قتل دون ماله فهو شهيد، فما المراد بالشهيد هنا؟

المراد أنه شهيد الآخرة دون الدنيا، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه.

لأن الشهداء أقسام.

قال النووي: اعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام:

أحدها: المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال.

فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة وفى أحكام الدنيا، وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه.

والثاني: شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا.

وهو المبطون، والمطعون، وصاحب الهدم، ومن قتل دون ماله، وغيرهم ممن جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيداً، فهذا يغسل ويصلى عليه وله في الآخرة ثواب الشهداء، ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول.

والثالث: من غل في الغنيمة وشبهه ممن وردت الآثار بنفي تسميته شهيدا إذا قتل في حرب الكفار.

فهذا له حكم الشهداء في الدنيا، فلا يغسل ولا يصلى عليه وليس له ثوابهم الكامل في الآخرة.

وقال النووي في المجموع: والدليل للقسم الثاني أن عمر وعثمان وعليا -رضي الله عنهم- غسلوا وصلي عليهم بالاتفاق واتفقوا على أنهم شهداء والله أعلم.

• هل يجب المدافعة عن العرض؟

نعم، تجب.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ) رواه النسائي.

قال النووي: وَأَمَّا الْمُدَافَعَة عَنْ الْحَرِيم فَوَاجِبَة بِلَا خِلَاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>