للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجمهور العلماء على أن المراد به شاة فما فوقها، وهو مذهب الأئمة الأربعة.

• ما الحكم إذا لم يكن مع المحصر هدي؟

إذا كان مع المحصر هدي لزمه نحره إجماعاً، واختلف العلماء إذا لم يكن مع المحصر هدي، هل يلزمه شراؤه أو لا على قولين؟

القول الأول: وجوب الهدي عليه، وأنه يلزمه شراؤه.

وهذا قول الجمهور.

القول الثاني: أنه لا هدي على المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار.

وهذا قول مالك واختيار ابن القيم.

لأن الصحابة الذين كانوا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا ألفاً وأربعمائة، ولم يكن معهم كلهم هدي، بل كان هديهم سبعين بدنة، ولم ينقل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرهم بالهدي، وإنما أمرهم بالتحلل مطلقاً.

وهذا أرجح.

ثانياً: الحلق.

وهذا مذهب مالك وأصحابه.

لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه حلق لما صده المشركون عام الحديبية وهو محرم وأمر أصحابه أن يحلقوا.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا حلق عليه ولا تقصير، لأنه لم تذكر الآية.

والأول أصح.

ثالثاً: وجوب القضاء

وقد اختلف العلماء هل يجب عليه القضاء أم لا (إذا كان حجه تطوعاً)؟

القول الأول: يجب عليه القضاء.

لحديث (من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل).

القول الثاني: لا يلزمه القضاء إلا إذا كان الحج الذي أحصر فيه فريضة الإسلام، أو واجباً بنذر، فإنه يلزمه القضاء السابق.

أ-أن القرآن لم يذكر.

ب-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يبينه.

ج-أن هذا النسك ليس واجب ابتداء، وإنما الواجب إتمامه، وإتمامه معذور بالعجز عنه.

د-وأيضاً الذين كانوا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في عمرة القضاء أقل من الذين كانوا معه في عمرة الحديبية، فهو لم يأمرهم بالقضاء.

وهذا أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>