للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما مقدار ما يمسح من العمامة؟

لا بد أن يكون المسح شاملاً لأكثر العمامة، فلو مسح جزءاً منها لا يصح.

• هل يجوز للمرأة أن تلبس العمامة؟

لا يجوز ذلك لها، لأن هذا تشبه بالرجل.

وقد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.

• ما حكم المسح على اللفافة؟ (وهي التي يلفها الإنسان على قدمه)؟

اختلف العلماء في حكم المسح على اللفافة على قولين:

القول الأول: لا يجوز مطلقاً.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

أ- وذلك لأن اللفائف لا تثبت بنفسها. (قاله ابن قدامة).

ب-أن المسح إنما ورد على الخف، وما هو في معناه، وأما اللفائف والخِرَق التي تلف على الأرجل فلا تسمى خفاً، ولا هي في معناه، فلا يمسح عليها إلا بدليل.

قال النووي: لو لفّ على رجلهِ قطعة من أَدَم واستوثق شده بالرباط … لم يجز المسح عليه، لأنه لا يسمى خفاً، ولا هو في معناه.

ج- حكي الإجماع على عدم الجواز.

القول الثاني: يجوز المسح عليها.

واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

أ-لحديث الباب، حيث أمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمسح على التساخين، وهي كل ما يلف على القَدَم، ويشد عليها خفاً كان أو غيره.

ب-ولأن الغرض الموجود في المسح على الخفاف موجود في لبس اللفافة.

ج- أن اللفائف أولى بالجواز من الخفاف والجوارب، لأن نزعها أشق.

وهذا القول هو الصحيح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصواب أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزعها ضرر، إما إصابة البرد، وإما التأذي بالحفاء، وإما التأذي بالجرح، فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>