١١٧١ - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا بِحَجَرٍ، أَوْ سَوْطٍ، أَوْ عَصًا، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الخطأِ، وَمِنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اَللَّهِ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ.
===
(مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا) بكسر العين وتشديد الميم المكسورة، أي: من قُتي في حال يعمى أمره فلا يتبين قاتله.
(أَوْ رِمِّيَّا بِحَجَرٍ) أي: من قتل في حال ترامي القوم ومضاربتهم فيما بينهم، فلم يتبين القاتل ولا حال القتل.
(فَعَلَيْهِ عَقْلُ الخطأِ) أي: ديته دية خطأ.
(وَمَنْ حَالَ دُونَهُ) أي: القصاص، وحمى الجاني بشفاعة أو بقوة مع طلب مستحقه له.
(فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اَللَّهِ) هذا يدل على أنه كبيرة.
• ماذا نستفيد من الحديث؟
نستفيد: أنه إذا إنسان ولم يتبين حاله ولا من قتله، فإن ديته دية قتل الخطأ.
قال الصنعاني: الحديث فيه مسألتان: الأولى أنه دليل على أن من لم يعرف قاتله فإنها تجب فيه الدية وتكون على العاقلة.
واختلف العلماء على من تكون الدية؟
فقيل: على بيت المال.
وقيل: أن ديته تجب على جميع من حضر.
قال الصنعاني: وذهب الحسن إلى أن ديته تجب على جميع من حضر، وذلك لأنه مات بفعلهم فلا تتعداهم إلى غيرهم.
وقيل: أنه هدر.
وقال الصنعاني: قال مالك إنه يهدر، لأنه إذا لم يوجد قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- أن قتل العمد يوجب القصاص.
- أن الحيلولة دون إقامة حدود الله موجبة للعنة الله.