للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٥٩ - وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّ اَلذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ (أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا، وَهُوَ خَلَقَكَ. قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

- (أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَم) أي: أشد عقوبة، وفي رواية (أي الذنب عند الله أكبر؟).

(نِدًّا) الند المثل والشبيه.

(أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ) أي: أن يطعم معك: أي لأجل أن يأكل معك، كقوله تعالى في الإسراء (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق)، وخص الطعام بالذكر لأنه كان الأغلب من حال العرب، وكذا تقييده بخشية الأكل معه، لكون عادتهم أنهم يقتلون أولادهم لخشيتهم ذلك.

(أَنْ تُزَانِي: الزنا الوطء المحرم.

(حَلِيلَةَ جَارِك) قال الحافظ بفتح الحاء على وزن عظيمة، أي زوجته، سميت بذلك: لأنه يحل له وطؤها.

[ماذا نستفيد من الحديث؟]

أن الشرك بالله هو أعظم الذنوب وأكبرها ولا خلاف في ذلك لأنه هضم للربوبية وتنقص للذات الإلهية، وسوء ظن برب العالمين، وهو أقبح المعاصي، لأنه تسوية المخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه. وأي ذنب أعظم من أن يجعل مع الله شريك في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته، ولذلك رتب الله عليه أموراً كبيرة تقدم ذكرها.

أولاً: أن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه.

قال تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء).

ثانياً: أن الله حرم الجنة على المشرك، وأنه مخلد في النار.

قال تعالى: (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار).

ثالثاً: أن الشرك يحبط جميع الأعمال.

قال تعالى: (ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون).

رابعاً: أن المشرك حلال الدم والمال.

خامساً: أن الشرك أكبر الكبائر.

قال تعالى: (إن الشرك لظلم عظيم).

عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- (أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ: لَا يَسْكُتُ) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>