للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٣ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قال (قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتُ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَرُدَّ عَلَيْهِمْ حِينَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَه.

===

• الحديث له قصة، اذكرها؟

عن ابن عمر قال (خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاء به الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق).

وعند الترمذي: (كان يشير بيده).

• ما صحة حديث الباب؟

الحديث رواه الأربعة، وقد صححه الترمذي، وقال الشوكاني: رجاله رجال الصحيح.

• ما حكم السلام على المصلي؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه مكروه.

وهو قول إسحاق وجماعة.

أ-لأن فيه إشغالاً له عن صلاته.

ب- وقد يكون جاهلاً بصفته فيرد بالكلام فيبطل صلاته.

القول الثاني: أنه سنة.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

أ-لحديث الباب، ولم ينكر النبي -صلى الله عليه وسلم- عليهم.

ب- وعن صهيب رضي الله عنه أنه قال: (مررت برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة) وقال: لا أعلم إلا أنه قال (إشارة بأصبعه) رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح.

ج- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: " كنا نسلم في الصلاة، ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي، فسلمت عليه، فلم يرد عليَّ السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصلاة قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله سبحانه قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة فرد علي السلام) واه أبو داود وغيره، وحسنه النووي.

د- وعن جابر -رضي الله عنه- قال (بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حاجة، فأدركته وهو يصلي فسلمت عليه، فأشار إليَّ، فلما فرغ دعاني، فقال إنك سلمت عليَّ آنفاً وأنا أصلي) رواه مسلم.

هـ- ولعموم الأدلة في مشروعية السلام، وهذا هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>