• هل التيمم يكون إلى الكوع أو إلى المرفقين؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أن المسح إلى الكوع.
وهذا مذهب مكحول وعطاء والأوزاعي وأحمد، قال ابن المنذر: وبه أقول.
وحكاه الخطابي عن عامة أصحاب الحديث.
لحديث الباب (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا" ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ اَلْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ اَلشِّمَالَ عَلَى اَلْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَه).
القول الثاني: أنه إلى المرفقين.
وهذا مذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة.
قياساً على الوضوء، حيث أن الله أمر بغسل اليد إلى المرفق في الوضوء.
قال ابن حجر في الفتح: وأما ما استدل به من اشترط بلوغ المسح إلى المرفقين من أن ذلك مشروط في الوضوء، فجوابه أنه قياس في مقابلة النص، فهو فاسد الاعتبار.
والراجح الأول.
فائدة: قال النووي في المجموع: وحكى الماوردي وغيره عن الزهري أنه يجب مسحهما إلى الإبطين، وما أظن هذا يصح عنه.
• ما حكم الترتيب في التيمم في الحدث الأصغر؟
الراجح أنه واجب، وهو أن يبدأ بالوجه ثم باليدين.
أ-لقوله تعالى: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) فبدأ بالوجه قبل اليدين، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أبدأ بما بدأ الله به).
ب- ولحديث الباب، حيث فعل التيمم مرتباً.
ج-ولأن التيمم مبني على الطهارة بالماء، والترتيب فرض فيها (وقد تقدم أن الترتيب واجب في الوضوء).
وذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب في الحدث الأصغر سنة ليس بواجب.
وهذا مذهب الحنفية والمالكية.
والراجح الأول.
• ما حكم الترتيب في التيمم عن الحدث الأكبر؟
جمهور العلماء أنه سنة ليس واجب.
قياساً على الأصل وهو الغسل بالماء، فإن بدن الجنب في الغسل بمنزلة عضو واحد، ولا ترتيب في العضو الواحد، فإذا لم يفترض الترتيب في الأصل وهو الاغتسال بالماء، فلأن لا يفترض في بدله وهو التيمم من باب أولى.
وقيل: الترتيب فرض في التيمم عن الحدث الأكبر، وهو مذهب الشافعية.