للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟

لا يجوز إخراجها نقداً.

وهذا مذهب جماهير العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة.

أ-لقول ابن عمر -رضي الله عنه- (فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر صاعاً من تمر وصاعا من شعير).

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرض الصدقة من تلك الأنواع، فمن عدل إلى القيمة فقد ترك المفروض.

ب-عن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال (كنا نخرجها على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط).

وجه الدلالة: أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يخرجونها من غير الطعام، وتتابعهم على ذلك دليل على أن المشروع إخراجها طعاماً.

ج-أن إخراج زكاة الفطر من الشعائر، فاستبدال المنصوص بالقيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها (فتنقلب من شعيرة ظاهرة إلى صدقة خفية).

د-قال -صلى الله عليه وسلم- (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).

هـ- أن ذلك مخالف لعمل الصحابة، فقد كانوا يخرجونها من الطعام.

• هل إذا لم يستطع دفع صاع، هل يدفع ما قدر عليه منه؟

قيل: يدفع ما قدر عليه.

أ-لقوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم).

ب-ولأن بعض الصاع ينفع الفقير.

وقيل: لا يدفع.

لأن هذه عبادة مقدرة في تقدير معين، إذا عجز عن هذا القدر سقطت عنه.

والراجح الأول.

هل تجب زكاة الفطر على الجنين؟

لا تجب، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.

وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه.

وكان عثمان يخرجها عنه.

فائدة:

ظاهر الأحاديث عدم الفرق بين أهل البادية وغيرهم، وإليه ذهب الجمهور.

وقال الزهري وربيعة والليث: إن زكاة الفطر تختص بالحاضرة، ولا تجب على أهل البادية.

<<  <  ج: ص:  >  >>