• ما رأيك بمن يقول: يكره مباشرة الفضة التي ربط بها الإناء عند الشرب؟
ذهب بعض العلماء إلى أنه يكره.
فلو أن إنساناً عنده إناء به ضبة وأراد أن يشرب من هذا الإناء، فإنه لا يباشر هذه الضبة حال شربه بشفتيه
وقيل: لا يكره، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
أ- لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على كراهة مباشرة الضبة حال الاستعمال مادمنا قد قلنا بإباحتها.
ب- ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حال استعماله لقدحه المضبب بالفضة لم يثبت عنه أنه كان يتوقى هذه الجهة المضببة. [شرح العمدة للطيار].
ج- أن الشيء إذا أُذِنَ فيه كان مباحاً، فما دام الشرع قد أذن به فإنه يكون مباحاً. [شرح البلوغ لابن عثيمين].
• متى يجوز استعمال الذهب؟
لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة، كأن يستعمله في الأسنان، أو في الأنامل، أو الأنف، أو غير ذلك.
لحديث عن عرفجة بن أسعد (أنه أصيب أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتخذ أنفاً من ذهب). رواه الترمذي وأبو داود وحسنه النووي
قال النووي: ويوم الكلاب هو بضم الكاف، وهو يوم معروف من أيام الجاهلية كانت لهم فيه وقعة مشهورة، والكلاب اسم لماء من مياه العرب كانت عنده الوقعة، فسمي ذلك اليوم يوم الكُلاب، وأما عرفجة الراوي فهو بفتح العين وهو عرفجة بن أسعد بن كَرِب بن صفوان التميمي الفطاري -رضي الله عنه-.
قال النووي رحمه الله في (المجموع) (١/ ٣١٢) قول المصنف: " إن اضطر إلى الذهب جاز استعماله " فمتفق عليه، وقال أصحابنا: فيباح له الأنف والسن من الذهب ومن الفضة، وكذا شد السن العليلة بذهب وفضة جائز " انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا يباح اليسير من الذهب، ولا يباح منه إلا ما دعت الضرورة إليه، كأنف الذهب، وما ربط به أسنانه.
وقال الحجاوي في متن (زاد المستقنع) ويباح للذكر من الفضة الخاتم … ومن الذهب .. ، ما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه .. "
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله: " ونحوه " أي: مثل السن والأذن.
مثاله: رجل انكسر سنه، واحتاج إلى رباط من الذهب، أو سن من الذهب، فإنه لا بأس به.
ولكن إذا كان يمكن أن يجعل له سناً من غير الذهب، كالأسنان المعروفة الآن، فالظاهر أنه لا يجوز من الذهب؛ لأنه ليس بضرورة، ثم إن غير الذهب وهي المادة المصنوعة أقرب إلى السن الطبيعي من سن الذهب، وكذلك إذا اسودّ السن ولم ينكسر، فإنه لا يجوز تلبيسه بالذهب؛ لأنه لا يعتبر ضرورة ما لم يخش تكسره أو تآكله، فإنه يجوز. (الشرح الممتع).
• اذكر بعض الأحاديث التي تدل على التيسير بالفضة أكثر من الذهب؟
أ-حديث الباب.
ب-ويجوز اتخاذ خاتم من فضة، لحديث ابن عمر قال (اتخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاتماً من ورِق، وكان في يدهِ، ثم كان بعدُ في يد أبي بكر، ثم كان بعدُ في يد عمر، ثم كان بعد في يد عثمان) متفق عليه.
ج- وقال -صلى الله عليه وسلم- (ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً) رواه أبو داود.