١. جواز معاملة الكفار، والشراء منهم، والبيع لهم، وغير ذلك من التصرفات، وأنَّها لا تعتبر من موالاتهم والركون إليهم.
٢. فيه دليل على جواز الاستقراض، وأنه ليس من المسألة المذمومة.
٣. فيه دليل على أنَّ ما يأتي من الكفار من ثياب مصبوغة، أو أواني مُموَّهة، فالأصل في ذلك الطهارة.
٤. جواز بيع النسيئة.
٥. بيان لؤم اليهود وشحهم، وفساد طويتهم، وأنَّ هذه الأخلاق الذميمة والصفات الدنيئة متأصلة بأولهم وآخرهم، إلاَّ من أنقذه الله تعالى منهم باتباع الرسل، وهدي الأنبياء.
ففي الحديث: عن عائشة قالت: (إنَّ فلانًا جاءه بزٌّ، فابعثْ إليه يبيعك ثوبين إلى الميسرة، فبعث إليه، فقال: قد عرفت ما يريد محمَّد، إنما يريد أن يذهب بثوبي -أي لا يعطيني دراهمي-. فبلغ ذلك النَّبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: قد كذب، لقد عرفوا أني أتقاهم لله عزَّ وجل" أو قال: "أصدقهم حديثًا، وآداهم للأمانة).
٦. حسن خلق النبي -صلى الله عليه وسلم- وتواضعه وتحمله.