للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يدل على فضل هذا العلم لكن لا يصح منها شيء:

منها: حديث أَبِي هُرَيْرَة. قال: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي) رواه ابن ماجه والدار قطني والحاكم والبيهقي، وضعفه الذهبي وابن الملقن والألباني.

ومنها: ومنها حديث عبد الله بن عمرو. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (العلم ثلاثة: وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة) رواه أبو داود.

• معنى كونه (نصف العلم) أقوال:

فقيل: إن هذا الحديث من المتشابه، فلا نؤوله ولا نتكلم فيه، بل يجب علينا اتباعه.

وقيل: المراد المبالغة في فضله، كقوله (الدِّينُ النَّصِيحَةُ) وقوله: (الْحَجُّ عَرَفَةُ).

وقيل: لأنه يُبتلى به الناس كلهم، قاله سفيان بن عيينة رحمه الله.

وقيل: لثبوته بالنص لا غير، وأما غيره فبالنص تارة، وبالقياس أخرى.

وقيل: لأن للإنسان حالتين، حالة حياة، وحالة موت، وفي الفرائض معظم الأحكام المتعلقة بالموت.

وقيل: باعتبار سبب الملك، لأن أسباب الملك نوعان: اختياري وهو: ما يملك رَدّه، كالشراء والهبة ونحوهما، وقهري وهو: ما لا يملك ردّه، وهو الإرث.

• الحقوق المتعلقة بعين التركة:

أولاً: مؤون التجهيز للميت نفسه من كفن، وأجرة مغسل، وأجرة حافر قبر ونحو ذلك.

ثانياً: الديْن برهن.

ثالثاً: الدين المرسل، كحقوق الآدميين، وحقوق الله تعالى.

رابعاً: الوصية.

خامساً: الإرث.

الديْن مقدم على الوصية بالإجماع.

• فلماذا قدم الله الوصية كما قال تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)؟

أجاب العلماء بأجوبة:

للعناية بها والاهتمام، ولأن إخراج الوصية قد يكون شاقاً على الورثة وربما تساهلوا فيه، فبدأ الله بها، ولأن صاحب الدين غالباً يكون قوياً مطالباً لأنه يطالب بحق.

قال الرازي: واعلم أن الحكمة في تقديم الوصية على الدين في اللفظ من وجهين: الأول: أن الوصية مال يؤخذ بغير عوض فكان إخراجها شاقا على الورثة، فكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين، فإن نفوس الورثة مطمئنة إلى أدائه، فلهذا السبب قدم الله ذكر الوصية على ذكر الدين في اللفظ بعثا على أدائها وترغيبا في اخراجها، ثم أكد في ذلك الترغيب بإدخال كلمة "أو" على الوصية والدين، تنبيها على أنهما في وجوب الإخراج على السوية.

• قال أبو السعود: وتقديمُ الوصيةِ على الديْن ذكراً مع تأخّرها عنه حُكماً لإظهار كمالِ العنايةِ بتنفيذها لكونها مظِنةً للتفريط في أدائها ولاطّرادها بخلاف الدَّين.

مثال: مات شخص وخلف (٣٠) ألف ريال، وعليه دين (٣٠) ألف وعنده وصية ألف ريال، فهنا نعطي المال لصاحب الدين وتسقط الوصية والورثة، لأن الدين استغرق التركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>