للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الحكمة من صلاة الخوف؟

أولاً: تخفيف الله على عباده ورحمته بهم.

ثانياً: تحصيل مصلحة الصلاة في وقتها.

ثالثاً: أخذ الحذر والحيطة من العدو.

• متى شرعت صلاة الخوف؟

جمهور العلماء إن أول ما صليت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع.

واختلفوا متى كانت:

فقال كثير من أهل السير وابن عبد البر وغيرهما: إنها كانت بعد بني النضير والخندق في جمادى الأولى سنة أربع.

وقال البخاري: بعد خيبر في السنة السابعة، ورجحه الإمام ابن القيم والحافظ.

• النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصل صلاة الخوف في غزوة الخندق؟

فقيل: نسياناً، وقيل: لتعذر الطهارة، وقيل: لأنه كان مشغولاً بالقتال.

والصحيح أنه أخّرها عمداً، لأنه كانت قبل نزول صلاة الخوف، وإلى ذهب الجمهور، كما قال ابن رشد، وبه جزم ابن القيم، والحافظ ابن حجر.

• ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة.؟؟؟ لو وضع سؤال

قال ابن حزم: صح فيها أربعة عشر وجهاً.

وقال بعض العلماء: … أصحها ستة عشر رواية مختلفة.

وقال ابن القيم: وقد روى عنه -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الخوف صِفاتّ أُخَرُ، ترجع كلها إلى هذه وهذه أُصولُها، وربما اختلف بعض ألفاظِها، وقد ذكرها بعضُهم عشرَ صفات، وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمسَ عشرة صفة، والصحيح: ما ذكرناه أولاً، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة، جعلوا ذلك وجوهاً من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما هو من اختلاف الرواة. والله أعلم.

قال الحافظ: وهذا هو المعتمد.

قال ابن تيمية: فقهاء الحديث كأحمد وغيره متبعون لعامة الحديث الثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه في هذا الباب، فيُجَوّزون في صلاة الخوف جميع الأنواع المحفوظة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

- يشترط في إقامة صلاة الخوف أن يكون القتال مباحاً.

- صلاة الخوف جائزة في الحضر كما هي جائزة في السفر إذا احتيج إلى ذلك بنزول العدو قريباً من البلد، وخوف هجوم العدو على المسلمين.

وهذا المذهب وبه قال الأوزاعي، والشافعي.

وحكي عن مالك أنها لا تجوز في الحضر، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعلها في الحضر.

قال ابن قدامة: ولنا قول الله تعالى (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) الآية وهذا عام في كل حال وترك النبي -صلى الله عليه وسلم- فعلها في الحضر إنما كان لغناه عن فعلها في الحضر، وقولهم إنما دلت الآية على ركعتين قلنا وقد يكون في الحضر ركعتان الصبح والجمعة والمغرب ثلاث ويجوز فعلها في الخوف في السفر ولأنها حالة خوف فجازت فيها صلاة الخوف كالسفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>