• ما الحكمة من تحريم بيع الأصنام؟
لأنه ذريعة للشرك ومفسدة للأديان.
قال ابن القيم -رحمه الله- في هذا الحديث: اشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس: مشارب تفسد العقول، ومطاعم تفسد الطباع، وتغذي غذاء خبيثاً، وأعيان تفسد الأديان، وتدعو إلى الفتنة والشرك.
فصان بتحريم النوع الأول: العقول عما يزيلها ويفسدها، وبالثاني: القلوب عما يفسدها من وصول أثر الغذاء الخبيث إليها، والغاذي شبيه بالمغتذي، وبالثالث: الأديان عما وضع لإفسادها، فتضمن هذا التحريم صيانة العقول والقلوب والأديان.
• هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم؟
لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها، كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة؛ لما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه) ولأنه -صلى الله عليه وسلم- لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها. (فتاوى اللجنة)
• ما المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم- ( … لا، هو حرام) هل يعود على البيع، أو على الانتفاع؟
اختلف العلماء في هذا على قولين:
القول الأول: أنه يعود على البيع، أي لا يحل البيع.
وعلى هذا القول: يجوز الانتفاع بشحوم الميتة دون بيعها.
ورجح هذا القول ابن تيمية، وابن القيم.
قال الصنعاني: وهذا هو الأظهر.
قال ابن القيم: قال شيخنا، هو راجع إلى البيع فإنه -عليه السلام- لما أخبرهم أن الله حرم بيع الميتة، قالوا: إن في شحومها من المنافع كذا وكذا، فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ فقال: لا، هو حرام. وهذا القول هو الراجح، لأن السياق بالبيع فلا يحل بيعها.
ولأن الانتفاع بالشحوم في غير الأكل انتفاع محض لا مفسدة فيه، فيجوز الانتفاع بها في مثل دون بيعها، وقد ذكر ابن القيم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع.
فقال رحمه الله: وينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به بل لا تلازم بينهما، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع.
القول الثاني: أن الضمير يعود على الانتفاع، أي لا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة.
وعزاه النووي للجمهور. قالوا:
أ-إن الضمير يعود على الانتفاع، لأنه أقرب مذكور.
ب- ولأن إباحة الانتفاع ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعها، واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله.
والأول أصح.