أ- لقوله تعالى ( … فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) ولو كان طلاقاً لم تحلها الكفارة.
ب- وأيضاً لو جعلناه طلاقاً لكنا قد وافقنا حكم الجاهلية، لأنهم في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقاً.
• هل يصح الظهار مؤقتاً؟
نعم يصح.
قال ابن قدامة رحمه الله: ويصح الظهار مؤقتاً، مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي شهراً، أو حتى ينسلخ شهر رمضان. فإذا مضى الوقت زال الظهار، وحلّت المرأة بلا كفارة، ولا يكون عائداً إلا بالوطء في المدة. وهذا قول ابن عباس وعطاء وقتادة والثوري وإسحاق وأبي ثور، وأحد قولي الشافعي … لحديث سلمة بن صخر، وقوله: ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان. وأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أصابها في الشهر، فأمره بالكفارة. ولم [ينكر] عليه تقييده. (المغني).
ومثّل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للظهار المؤقت بقوله: وهذا ربما يجري ويحصل من الإنسان أن يغضب من زوجته لإساءة عشرتها فيقول: أنت علي كظهر أمي كل هذا الأسبوع، أو كل هذا الشهر، أو ما أشبه ذلك، فهذا يصح ظهاراً، وليس معنى قولنا:" إنه يصح " أنه يحِل، بل المعنى أنه ينعقد. فإذا مضت المدة التي وقّت بها الظهار وجامعها بعد مضي الوقت لا تجب الكفارة؛ لأن المدة انتهت فزال حكم الظهار. فإن وطئ الزوج زوجته في الوقت الذي وقّت فيه الظهار وجبت عليه الكفارة، وإن فرغ الوقت ووطئ بعد الفراغ زال الظهار. (الشرح الممتع).
• متى يجوز للمظاهر أن يمس امرأته؟
لا يحل للمظاهر أن يمس امرأته حتى يفعل الكفارة.
أ- لقوله تعالى (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا .. ) أي: من قبل أن يمس أحدهما الآخر بالجماع، فالإخراج شرط لحل الوطء.
ب- ولحديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للمظاهر (فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به).