للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ اَلْغَصْبِ

٨٩٥ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (مَنْ اِقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ اَلْأَرْضِ ظُلْماً طَوَّقَهُ اَللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

(مَنْ اِقْتَطَعَ) أي: من أخذ.

(شِبْرًا مِنْ اَلْأَرْضِ) الشبر: هو ما بين طرفي الخنصر والإبهام بالتفريج بينهما المعتاد.

• عرف الغضب؟

وهو عند الفقهاء: هو الاستيلاء على حق الغير قهراً بغير حق.

قوله: (الاستيلاء) أي: إن الغصب تصرف فعلي، يقوم على الاستيلاء الذي ينبني على القهر والغلبة.

وقوله: (قهراً) خرج به لو استولى عليه خلسة أو سرقة، فإن هذا لا يعد غصباً اصطلاحاً، فالسارق: هو من يأخذ المال خفية، والمختلس: هو من يأخذ الشيء جهاراً بحضرة صاحبه في غفلة منه.

وقوله: (بغير حق) خرج به الاستيلاء بحق، كاستيلاء الحاكم على مال المفلس ليوفي الغرماء.

• ما حكمه؟

حرام ومن كبائر النوب.

أ-قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ).

ب-وقال -صلى الله عليه وسلم- (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا).

ولحديث الباب (من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين) متفق عليه.

وأجمع العلماء على تحريم الغصب في الجملة. (قاله ابن قدامة).

• ما معنى قوله -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ اِقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ اَلْأَرْضِ ظُلْماً طَوَّقَهُ اَللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ)؟

اختلف العلماء في معناه:

فقيل: أن يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقه.

وقيل: يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين، أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقاً في عنقه، ويؤيد هذا حديث ابن عمر. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من أخذ من الأرض شبراً بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين).

وقيل: أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق بعنقه.

• ما الواجب على الغاصب؟

يجب على الغاصب رد المغصوب إذا كان بحاله.

قال ابن قدامة: فمن غصب شيئاً لزمه رده إن كان باقياً بغير خلاف نعلمه.

أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) رواه أبو داود.

ب- ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (من أخذ عصا أخيه فليردها) رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>