٢٥٥ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا تُقَامُ اَلْحُدُودُ فِي اَلْمَسَاجِدِ، وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيف.
===
• ما صحة حديث الباب؟
الحديث كما قال المصنف فيه ضعف، لأن فيه انقطاعاً، وفيه راوياً متكلم فيه.
لكن الحافظ ابن حجر في التلخيص قال: إسناده لا بأس به. ولعله لشواهده فإن له شواهد.
• ما معنى (الحدود) (والقود)؟
الحدود: عقوبة مقدرة شرعاً في معصية للتكفير عن صاحبها ومنع غيره منها، كالزنا، والسرقة، والقذف، وحد قطاع الطريق.
والقَوَد: هو القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل.
• ما حكم إقامة الحدود في المساجد؟
اختلف العلماء في ذلك على أقوال؟
القول الأول: المنع.
وهذا مذهب جمهور العلماء.
أ-لحديث الباب.
ب-ولشواهده، كحديث ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولده) رواه الترمذي
ج-ولحديث أبي هريرة قال: (أتى رجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد، فنادى فقال: يا رسول الله، إني زنيت … اذهبوا به فارجموه) متفق عليه، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بإخراج من وجب عليه الحد من المسجد لأجل إقامة الحد.
د-ويمكن أن يستدل بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن المساجد لم تبنَ لهذا).
هـ-ولأن إقامة الحدود في المسجد لا يؤمن تلويث المسجد.
القول الثاني: يجوز التأديب في المسجد بخمسة أسواط أو نحوها.
وهذا مذهب مالك وأبي ثور.
ويمكن أن يستدل بأن هذا الضرب الخفيف يؤمن معه تضرر المسجد.
والقول الأول هو الصحيح.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- وجوب إقامة الحدود، ولا فرق على الشريف أو الضعيف.
- ثبوت القود، وهو واجب لكن له شروط، ويسقط إذا عفا صاحب الحق.