للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٦٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ (اِقْتَتَلَتِ اِمْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا اَلْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَضَى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا: غُرَّةٌ; عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ اَلْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ اَلنَّابِغَةِ اَلْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! كَيْفَ يَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اِسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ اَلْكُهَّانِ"; مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ اَلَّذِي سَجَعَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١١٦٩ - وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ; أَنَّ عُمَرَ -رضي الله عنه- سَأَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي اَلْجَنِين؟ قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ اَلنَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ اِمْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا اَلْأُخْرَى … فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا. وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِم.

===

(بِحَجَرٍ) أي: صغير لا يقصد به القتل غالباً، فيكون هذا القتل شبه عمد.

(دِيَةَ جَنِينِهَا) الجنين: الحمل، سمي بذلك لأنه مستجن أي مستتر.

(غُرَّةٌ) الأصل أن الغرة بياض مقدم الفرس، وتطلق الغرة على العبيد والإماء، وفسرها بأنه عبد أو أمه، وسمي غرة لأنه غرة المال وأفضله.

(عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ) أو للتخيير، فيخير الولي بين هذا وهذا.

(بِدِيَةِ اَلْمَرْأَةِ) الدية ما يجب لإزهاق النفس المحترمة.

(عَلَى عَاقِلَتِهَا) جمع عاقلة، وهم ذكور العصبة من ولاء أو نسب، سموا بذلك لأنهم يأتون بالإبل (الدية) ويعقلونها عند باب القتيل [وهذا في الجاهلية].

(وَلَا اِسْتَهَلَّ) أصل الاستهلال رفع الصوت، يريد أنه لم تعلم حياته بصوت نطق أو بكاء.

(يُطَلُّ) أي: يهدر ولا يكون له قيمة.

(مِنْ إِخْوَانِ اَلْكُهَّان) أي: أشباههم ونظرائهم، والكاهن من يدعي معرفة الغيب في المستقبل.

معنى الحديث: في هذا الحديث امرأتان ضرتان، من قبيلة هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر صغير، لا يقتل غالباً، ولكنه قتلها وقتل جنينها الذي في بطنها، فقضى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن دية الجنين عبد أو أمة سواء كان الجنين ذكراً أو أنثى، ويكون ديته على القاتلة، وقضى للمرأة المقتولة بالدية، لكون قتلها [شبه عمد] ويكون على عاقلة المرأة، لأن مبناها على التناصر والتعادل.

<<  <  ج: ص:  >  >>