للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٥ - وَعَنْهُ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

===

• على ماذا يدل الحديث؟

الحديث فيه مقدار ما يكفي في الوضوء.

وجاء في الصحيحين عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: (أنه كان هو وأبوه عند جابر وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع، فقال الرجل: ما يكفي، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعراً وخيراً منك، يريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

• كم مقدار ما يكفي من الوضوء؟

ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- توضأ بمد.

كما في حديث الباب.

وورد ثلثي مد عند أحمد.

وسبق ذلك.

والمسألة تقريبية المقصود عدم الإسراف.

قال النووي: أجمعوا على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء.

قال الإمام أحمد: من قلة فقه الرجل لعبه بالماء.

وقال الميموني - تلميذ أحمد -: كنت أتوضأ بماء كثير، فقال لي أحمد: يا أبا الحسن، أترضى أن تكون كذا؛ فتركته يعني موسوساً.

• كم مقدار ما اغتسل به النبي -صلى الله عليه وسلم-؟

ورد صاع، كما في حديث الباب.

وورد عن عائشة كما في صحيح مسلم (أنها كانت تغتسل هي والنبي -صلى الله عليه وسلم- من إناء هو الفَرَق). (والفرق = ٣ أصواع).

فعلى حسب الروايات: أقل ما ورد في الغسل ثلاثة أمداد.

وأكثر ما اغتسل به صاع إلى صاع ومد.

وقد سبقت مباحث الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>