١٧٣ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ. أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ) أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ، إِلَّا النَّسَائِيُّ.
وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اَلرَّزَّاقِ (لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْ اَلْفَجْرِ).
١٧٤ - وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيّ عَنْ اِبْنِ عَمْرِوِ بْنِ اَلْعَاصِ.
===
(لَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ) أي: بعد طلوع الفجر كما في رواية عبد الرزاق (لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ … ).
(إِلَّا سَجْدَتَيْنِ) أي: إلا ركعتي الفجر، فالمراد بالسجدتين هنا الركعتان.
• سبق أن وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر لا بعد طلوع الفجر، فما الجواب عن حديث الباب؟
ذهب بعض العلماء إلى القول بموجبه، وقالوا بالنهي عن التنفل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
وذهب بعض العلماء إلى جواز التنفل بأكثر من ركعتي الفجر.
واستدلوا بحديث عمرو بن عَبَسَة قال: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال (جوف الليل الأخير، فصلِّ ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مقبولة، حتى تصلي الصبح).
والراجح: أن التطوع بعد الفجر لا يشرع إلا بركعتي الفجر ورجحه الشيخ ابن عثيمين.
أ-لأحاديث الباب [عند من صححها] يكون المعنى (لا صلاة) أي: لا صلاة مشروعة.
ب-ولفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
فعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّى إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ) رواه مسلم.
ج-وأيضاً: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يخفف ركعتي الفجر كما قالت عَائِشَةَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ) متفق عليه.
قال الشيخ ابن عثيمين: فإذا كان -صلى الله عليه وسلم- يخفف شيئاً مشروعاً فكيف نأتي بشيء غير مشروع.
• عن القاسم بن محمد (أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- دخل المسجد يوما فرأى الناس يركعون بعد الفجر، فقال: إنما هما ركعتان خفيفتان من بعد الفجر قبل الصلاة، ولو كنت تقدمت في ذلك لكان مني غير) ذكره المقريزي في مختصر قيام الليل (ص ٣١٦).
• وعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ (رَآنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْضَ مَا فَاتَنِي مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ: أَمَا عَلِمْت أَنَّ الصَّلَاةَ تُكْرَهُ هَذِهِ السَّاعَةَ إلَّا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ) أخرجه ابن أبي شيبة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: ولكن القول الصحيح: أن النهي يتعلَّقُ بصلاةِ الفجرِ نفسِهَا، وأما ما بين الأذان والإقامة، فليس وقت، لكن لا يُشرع فيه سوى ركعتي الفجر … فإذا كان هذا هو القول الصَّحيح؛ فما الجواب عن الحديث الذي استدلَّ به المؤلف؟
الجواب عن ذلك من وجهين:
أحدهما: أنَّ الحديث ضعيف.