أدلة القول الأول:
أ-لعموم الحديث السابق (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها).
وجه الدلالة: أنَّ قوله -صلى الله عليه وسلم- (صلاة) نكرة فهي تقيد العموم، فيشمل هذا اللفظ السنَن الرَّواتب فهي داخلة في عموم هذا الحديث الآمِر بالقضاء، فإنَّ السنَن الرَّواتب لها وقت محدَّد، فلا تسقُط بفوات هذا الوقت إلى غير بدَل كالفرائض.
ب-ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الراتبة ثم صلى الفريضة، ففي حديث أبي هريرة ( … قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين. ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة).
وهذا القول هو الراجح، لكن يشترط أن تكون النافلة فاتت لعذر.
قال الشيخ ابن عثيمين: مَنْ فاته شيء من هذه الرواتب، فإنه يُسنُّ له قضاؤه، بشرط: أن يكون الفوات لعذر.
- هل يستحب التحول من المكان الذي فاتتهم فيه الصلاة.
نعم يستحب.
لحديث أبي هريرة الطويل وفيه ( … فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين. ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة).
• لماذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالارتحال من المكان؟
قيل: لأنه وقت كراهة، وهذا ضعيف.
والصحيح أن السبب ما بينته الروايات الأخرى: ففي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- (أمر بالارتحال وقال: فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان).
ولأبي داود من حديث ابن مسعود (تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة).
وأيضاً في الحديث أنهم لم يستيقظوا حتى وجدوا حر الشمس:
ففي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: (حتى ضربتهم الشمس) وذلك لا يكون إلا بعد أن يذهب وقت الكراهة.
قال بعض العلماء: يؤخذ منه أن من حصلت له غفلة في مكان استحب له التحول عنه، ومنه أمر الناعس في سماع الخطبة يوم الجمعة بالتحول من مكانه إلى مكان آخر.
• هل القضاء يحكي الأداء؟
نعم، القضاء يحكي الأداء. (فالفائتة تقضى على صفتها).
ففي حديث الباب قال (فصلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم). رواه مسلم.
ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) فقوله (فليصلها) يشمل فعل الصلاة وكيفيتها.
فإذا قضى صلاة الليل في النهار جهر بها بالقراءة، وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسر فيها بالقراءة.
قال النووي: قَوْله: (كَمَا كَانَ يَصْنَع كُلّ يَوْم) فِيهِ: إِشَارَة إِلَى أَنَّ صِفَة قَضَاء الْفَائِتَة كَصِفَةِ أَدَائِهَا.