٨٩١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (أَدِّ اَلْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اِئْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ اَلرَّازِيُّ.
===
• ما صحة حديث الباب؟
الراجح ضعفه، فإن أبا حاتم أنكره، وضعفه أحمد وابن الجوزي.
• ماذا نستفيد من الحديث؟
نستفيد: أنه يجب على الإنسان أن يرد الأمانة إلى صاحبها إذا طلبها.
والأمانة ضد الخيانة، والمراد بها هنا: الشيء الذي يوجد عند الأمين.
والأمين: هو الذي في يده مال لغيره برضى المالك، كالمودع والوكيل، أو برضى الشارع كولي الصغير أو اليتيم.
• على من مؤنة رد العارية؟
ذهب جماهير العلماء إلى مؤنة رد العارية على المستعير.
أ-لقوله تعالى (إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا).
ب- وقال -صلى الله عليه وسلم- (أد الأمانة إلى من ائتمنك).
ج- أن هذا المستعير قبض العين لمصلحته الخاصة.
د- لأن المعير محسن.
هـ- أننا لو ألزمنا المعير بموؤنة الرد لامتنع الناس منها.
• عرف الخيانة وما حكمها؟
الخيانة: هي الغدر في موضع الأمانة، وهي صفة ذم بكل حال.
فالخيانة هنا: هي عدم الوفاء بالأمانة، إما بالتفريط في حفظها، أو بجحدها وعدم أدائها، أو التصرف فيها بلا إذن صاحبها.
قال القرطبي: الخيانة: الغدر وإخفاء الشيء.
وهي حرام ومن كبائر الذنوب.
قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ).
وقال تعالى (وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ).
قال تعالى (إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ).
وهي من صفات المنافقين قال تعالى (وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
وقال -صلى الله عليه وسلم- (آية المنافق ثلاث: … ، وإذا أؤئتمن خان) متفق عليه.
وكان -صلى الله عليه وسلم- يدعو ويقول ( … اللهم إني أعوذ بك من الخيانة، فإنها بئس البطانة).