للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠٦ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (لَا تَحِدَّ اِمْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلْ، وَلَا تَمَسَّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ مِنْ اَلزِّيَادَةِ: (وَلَا تَخْتَضِبْ).

وَلِلنَّسَائِيِّ (وَلَا تَمْتَشِطْ).

١١٠٧ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا، بَعْدَ أَنْ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ك إِنَّهُ يَشِبُ اَلْوَجْهَ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَانْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ، وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ". قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ؟ قَالَ: "بِالسِّدْر) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

١١٠٨ - وَعَنْهَا; (أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اِبْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اِشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ قَالَ: "لَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

(ثَوْبًا مَصْبُوغًا) كالأصفر، والأحمر، ونحوها من الألوان الزاهية.

(إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ) بفتح العين، ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.

(نُبْذَةً) أي: قطعة.

(مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ) بضم القاف. وأَظفار: بفتح الهمزة، والقسط والأظفار نوعان من البخور.

(عَلَى عَيْنِي صَبْرًا) بفتح الصاد وكسر الباء، عصارة شجر الصبر، يجعل على أطراف العين للتداوي، ولو جعل في داخل العينين لذهب بنورهما.

(يَشِبُ اَلْوَجْهَ) أي: يلون الوجه ويحسنه.

• عرف الإحداد؟

الإحداد لغة المنع، ومنه سمي البواب حداداً لمنعه الداخل.

وشرعاً: تربص تجتنب فيه المرأة ما يدعو إلى جماعها أو يرغب في النظر إليها من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>