للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النوع الثاني: نذر الطاعة.]

وحكمه يجب الوفاء به، سواء كان مطلقاً أو معلقاً.

لحديث عائشة (من نذر أن يطيع الله فليطعه).

مثال المطلق: لله عليّ أن أصلي ركعتين.

مثال المعلق: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهر.

[النوع الثالث: النذر المباح.]

كأن يقول الرجل: لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب.

فهنا يخير بين فعله وبين كفارة اليمين.

فنقول هو بالخيار: إن شئت البس الثوب وإن شئت كفر.

النوع الرابع: نذر اللجاج والغضب. [اللجاج: الخصومة].

أي النذر الذي سببه الخصومة أو المنازعة، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب.

فهذا يخير بين فعله أو كفارة يمين.

[أن يقصد المنع منه] كأن يقول: لله علي نذر أن أصوم سنة إن فعلت كذا.

[أن يقصد الحمل عليه] كأن يقول: إن لم أصل في الجماعة في المسجد فلله علي صوم سنة.

[أو تصديق خبره] كرجل قيل له - لما أخبر بخبر - أنت كاذب، فقال: إن كنت كاذباً فلله علي صوم سنة.

[أو تكذيبه] كأن يقول السامع: إن كنت صادقاً فلله علي أن أصوم سنة.

فإذا كان المراد منه المنع أو الحمل على الفعل أو التصديق أو التكذيب فقد جرى مجرى اليمين فيخير بين فعله وبين كفارة اليمين

فإذا قال مثلاً: إن زرت فلاناً فعليّ صيام سنة، فنقول: إن شئت أن تزوره وعليك كفارة يمين وإن شئت ألا تزوره.

مثال آخر: لو قال: إن لم أسافر اليوم إلى مكة فعليّ صيام شهر، ولم يسافر، فحكمه هنا حكم اليمين، فهو مخير، إن سافر فلا شيء عليه، وإن لم يسافر فعليه كفارة يمين.

ودليل ذلك: ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (من نذر في غضب فعليه كفارة يمين) رواه أبوداود.

لكن الحديث إسناده ضعيف لكنه ثابت عن عمر، وعن عائشة كما في موطأ مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>