للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الفرق بين الفسخ والطلاق من وجهين:

أولاً: أن الفسخ لا يحتسب من الطلاق.

ثانياً: أن عدة الفسخ تكون استبراء بحيضة وعدة الطلاق ثلاث حيض.

فائدة:

قال ابن قدامة: وإن أرادت أن تتزوج معيباً، فله منعها، في أحد الوجهين.

قال أحمد ما يعجبني أن يزوجها بعنين، وإن رضيت الساعة تكرهه إذا دخلت عليه؛ لأن من شأنهن النكاح، ويعجبهن من ذلك ما يعجبنا.

وذلك لأن الضرر في هذا دائم، والرضى غير موثوق بدوامه، ولا يتمكن من التخلص إذا كانت عالمة في ابتداء العقد، وربما أفضى إلى الشقاق والعداوة، فيتضرر وليها وأهلها، فملك الولي منعها، كما لو أرادت نكاح من ليس بكفء.

بَابُ عِشْرَةِ اَلنِّسَاءِ

العِشرة بكسر العين هي الاجتماع، والمراد هنا: عشرة الرجال الأزواج، النساء: أي الزوجات، والمعنى: ما يكون بين الزوجين من الألفة والاجتماع والمعاملة.

ومدار هذا الباب على قوله تعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).

أي: يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بما يقره الشرع والعرف من الصحبة والقيام بحقه وكف الأذى.

لقوله تعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أي: صاحبوهن وعاملوهن بالمعروف، فأدوا ما لهن، واصبروا على أذاهن وتقصيرهن.

قال تعالى (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) فبينت الآية أن الحقوق بين الزوجين متبادلة، فكما أن على المرأة حقاً لزوجها، فإن لها أيضاً عليه حقاً، إلا أن حق الرجل عليها أعظم وأعلى، لأن عليه الرعاية والكفاية والحماية.

• ينبغي أن ينوي كل واحد من الزوجين بالمعاشرة بالمعروف استجابة أمر الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>