اتفق الفقهاء على أن المسح على الخفين في السفر جائز.
واختلفوا في المسح في الحضر على قولين، والصحيح أنه يجوز المسح على الخفين في الحضر كما يجوز في السفر.
وبهذا قال جماهير العلماء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وهي الرواية الراجحة عند مالك، وهو اختيار ابن عبد البر.
أ- لحديث حذيفة. قال (كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً، فتنحيت، فقال: ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ فمسح على خفيه) متفق عليه.
فقد جاء في رواية (في المدينة) عند البيهقي، والحديث أخرجه مسلم بدون هذه الزيادة.