قال الشوكاني: وفيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى إذا كان ذلك في أمر يملكه الزوج كالقسمة والطعام والكسوة.
د- وعن عَائِشَةَ قَالَتْ (لَمَّا (ثَقُلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ) متفق عليه.
من هذا الحديث قال العلماء بوجوب القسم على الزوج ولو كان مريضاً هذا إذا استطاع فإن شق عليه ذلك استأذن في المكوث عند واحدة منهن كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في استئذانه باقي نسوته في المكوث عند عائشة السابق الذكر فأذن له فمكث عندها حتى مات في بيتها.
وقال العلامة ابن حجر العسقلاني تعقيباً على هذا الحديث: والغرض منه هنا أن القسم لهن يسقط بأذنهن في ذلك فكأنهن وهبن أيامهن للتي هو في بيتها.
عن جابر بن زيد قال: كانت لي امرأتان وكنت أعدل بينهما حتى في القبل.
وعن مجاهد قال: كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء، حتى في الطيب يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه.
قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم في وجوب القسم، والتسوية بين الزوجات في القسم خلافاً.
• هل يجب أن يعدل بين زوجاته في النفقة والكسوة؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يجب عليه، إذا كفّى كل واحدة وأعطى واحدة منهن زيادة.
وهذا قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة.
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكن، إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية.
مثال: لو أعطى الأولى ١٠٠ وهو كفايتها، وأعطى الثانية ١٠٠ كفايتها وزادها ١٠٠.
قالوا: لأنه أدى الواجب للأولى [وهو كفايتها] ولم يظلمها.
أ-أن التسوية في النفقة والكسوة فيما زاد على الواجب أمر يصعب التحرز منه، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج، فسقط وجوبه كالتسوية في الوطء.
ب-أن حقهن في النفقة والكسوة، وقد سوى بينهن، وما زاد على ذلك فهو متطوع، فله أن يفعله إلى من شاء.