للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل هناك فرق بين الماء الكثير والقليل؟

ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الماء الدائم قليلاً أو كثيراً لأمرين:

أولاً: لأن هذا هو ظاهر الحديث، فالحديث يقتضي التحريم ولو كان الماء كثيراً.

ثانياً: سداً للذريعة، حتى لا يتساهل الناس بهذا الأمر.

- فائدة: لكن العلماء استثنوا الماء المستبحر (ماء البحر) ونقل ابن دقيق العيد الاتفاق على أن ماء البحر لا يدخل في النهي.

• هل يلحق بالبول ما في معناه كالتغوط؟

نعم.

قال النووي: والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول، فكله مذموم قبيح منهي عنه.

وقال ابن القيم: وَبِهَذَا الطَّرِيق يُعْلَم أَنَّهُ إِذَا كَانَ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ نَهَى عَنْ الْبَوْل فِي الْمَاء الدَّائِم، مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُحْتَاج إِلَيْهِ، فَلَأَنْ يَنْهَى عَنْ الْبَوْلِ فِي إِنَاء ثُمَّ يَصُبّهُ فِيهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. وَلَا يَسْتَرِيب فِي هَذَا مَنْ عَلِمَ حِكْمَة الشَّرِيعَة، وَمَا اِشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ مَصَالِح الْعِبَاد وَنَصَائِحهمْ. وَدَعْ الظَّاهِرِيَّة الْبَحْتَة، فَإِنَّهَا تُقْسِي الْقُلُوب، وَتَحْجُبهَا عَنْ رَوِيَّة مَحَاسِن الشَّرِيعَة وَبَهْجَتهَا، وَمَا أُودِعَتْهُ مِنْ الْحِكَم وَالْمَصَالِح وَالْعَدْل وَالرَّحْمَة .... (تهذيب السنن).

<<  <  ج: ص:  >  >>