ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الماء الدائم قليلاً أو كثيراً لأمرين:
أولاً: لأن هذا هو ظاهر الحديث، فالحديث يقتضي التحريم ولو كان الماء كثيراً.
ثانياً: سداً للذريعة، حتى لا يتساهل الناس بهذا الأمر.
- فائدة: لكن العلماء استثنوا الماء المستبحر (ماء البحر) ونقل ابن دقيق العيد الاتفاق على أن ماء البحر لا يدخل في النهي.
• هل يلحق بالبول ما في معناه كالتغوط؟
نعم.
قال النووي: والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول، فكله مذموم قبيح منهي عنه.