للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما شروط إحياء الأرض الموات؟

يشترط لإحياء الأرض الموات شرطان:

الأول: أن تكون الأرض لا مالك لها.

فإن كان لها مالك فلا يجوز يصح إحياؤها إجماعاً.

قال ابن قدامة: فَهَذَا لَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ.

وقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَا عُرِفَ بِمِلْكِ مَالِكٍ غَيْرِ مُنْقَطِعٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إحْيَاؤُهُ لِأَحَدٍ غَيْرِ أَرْبَابِهِ

الثاني: ألا تكون الأرض من اختصاصات البلد.

فالأرض التي فيها مصلحة لأهل البلد فلا يجوز إحياؤها، كأن تكون الأرض مدفن الأموات لأهل البلد، أو كانت هذه الأرض يستنبطون منها الملح أو يأخذون منها الحجارة أو غير ذلك فلا يجوز إحياؤها.

ولذلك جاء في الحديث (الناس شركاء في ثلاثة: الماء، والنار، والحطب).

• هل يشترط أن يكون المحيي مسلماً؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

قال ابن قدامة: نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ.

أ-وَلَنَا عُمُومُ قَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ).

ب- وَلِأَنَّ هَذِهِ جِهَةً مِنْ جِهَاتِ التَّمْلِيكِ، فَاشْتَرَكَ فِيهَا الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ، كَسَائِرِ جِهَاتِهِ.

القول الثاني: أنه يشترط أن يكون مسلماً.

واستدلوا بحديث (موتان الأرض لله ولرسوله ثم لكم) لكنه ضعيف.

والراجح الأول.

• هل يشترط إذن الإمام لإحياء الموات؟

اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

وهذا مذهب الجمهور.

أ- لعُمُومُ قَوْلِهِ -عليه السلام- (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً، فَهِيَ لَهُ).

ب- وَلِأَنَّ هَذَا عَيْنٌ مُبَاحَةٌ، فَلَا يَفْتَقِرُ تَمَلُّكُهَا إلَى إذْنِ الْإِمَامِ، كَأَخْذِ الْحَشِيشِ وَالْحَطَبِ، وَنَظَرُ الْإِمَامِ فِي ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ إذْنِهِ. (المغني)

القول الثاني: أنه يشترط إذن الأمام.

وهذا مذهب أبي حنيفة. وذلك لأمرين:

الأول: أن الأرض الموات في سلطان الإمام ويعتبر بولايته على البلدان واضع اليد عليها، فلا يُستولى على ما تحت يده إلا بإذنه.

الثاني: أن الإحياء من غير إذن الإمام قد يدفع إلى التزاحم والنزاع.

والصحيح الأول أنه لا يشترط، لكن في هذا الزمان ينبغي أن يكون بإذن الإمام لما يترتب من عدم الإذن المفاسد والنزاعات والخصومات.

<<  <  ج: ص:  >  >>