ج- وأيضاً حديث أبي أيوب -رضي الله عنه- قال (كان الرجل في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون) رواه ابن ماجه.
قال الإمام النووي: هذا حديث صحيح. والصحيح أن هذه الصيغة تقتضي أنه حديث مرفوع.
قال العلامة ابن القيم: وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم، ثم ذكر حديث أبي أيوب السابق.
وقال الشوكاني: قوله (يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته) فيه دليل على أن الشاة تجزئ عن أهل البيت، لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في عهده -صلى الله عليه وسلم- والظاهر اطلاعه فلا ينكر عليهم … والحق أنها تجزئ عن أهل البيت، وإن كانوا مئة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة.
لو كان عنده أكثر من بيت كما لو كان له زوجتان أو ثلاث وعنده بيوت متعددة فإن ظاهر السنة أنه يكتفي بشاة واحدة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- عنده تسعة أبيات ومع ذلك لم يعدد النبي -صلى الله عليه وسلم- الأضحية.
ما الحكم لو كان الأب له أولاد متزوجون، وكل واحد منهم في منزل لوحده؟
إذا كانوا عائلة في بيت واحد كفتهم أضحية واحدة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته، وكان نساؤه اللاتي معه تسع نساء، ومع ذلك ضحى عنهن بأضحية واحدة، أما إذا كان هؤلاء الأبناء كل واحد في بيت منفردٍ عن الآخر، فإن على كل واحد منهم أضحية، ولا تكفي أضحية الوالد عنهم.
[ما الأصل في الأضحية عن الأحياء أم الأموات؟]
الأصل فيها أنها عن الأحياء، وللمضحي أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات.
ما حكم الأضحية عن الميت استقلالاً؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنها مشروعة.
لأنها نوع من الصدقة فما دام أن الصدقة تصح عن الميت بالإجماع فلتكن الأضحية تصح عن الميت كذلك.
القول الثاني: غير مشروعة.
لأنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ضحى عن الأموات وقد ماتت زوجته خديجة وهي أحب النساء ومات عمه حمزة وهو أحب أعمامه إليه ولم ينقل أنه ضحى عن واحد منهما.
وأما إذا أوصى الميت بأضحية بثلث ماله فانه يجب على القائم على الوصية أن ينفذها.